Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 39

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

الدرس: (١٩) من البيع

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

(ناقص من أوله) ... وهذا الذي يريد المؤلف ﵀ أن يبينه بقوله: (وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر). وسيبين المؤلف ﵀ ببعض التفصيل كيفيك بدو الصلاح في الثمار. واختار ﵀ من الثمار النخل والعنب لكثرة الحاجة إليهما، وكثرة البيوع في ثمار هاتين الشجرتين.

ثم سيذكر القاعدة العامة في بدو الصلاح في الثمار.

ـ فنبدأ بالنخيل: المؤلف ﵀ يقول: أن بدو الصلاح في ثمر النخيل أن يحمر أو أن يصفر.

فإذا احمر الذي من شأنه أن يحمر وإذا اصفر الذي من شأنه أن يصفر بحسب تنوع النخيل فقد بدا صلاحه وجاز بيعه.

والدليل على ذلك:

- حديث أنس ﵁ في الصحيحين: أن النبي ﷺ: نهى عن بيع ثمار النخل حتى يصفر أو يحمر - وفي لفظ: يصفار أو يحمر.

فهذا الحديث نص على الضابط في كيفية بدو الصلاح في ثمر النخل.

ثم انتقل المؤلف ﵀ إلى العنب:

- فقال ﵀:

- وفي العنب أن يتموه حلواً.

العنب ينقسم إلى قسمين:

- القسم الأول: العنب الذي ينضج بأن يسود. فهذا بدو الصلاح فيه أن يسود. ولا يجوز أن يباع قبل أن يسود للحديث المروي عن النبي ﷺ أنه: نهى عن بيع العنب حتى يسود.

وهذا الحديث - أي: النهي عن بيع العنب حتى يسود - حديث ضعيف، أعله الأئمة كالبيهقي والدارقطني. وصححه المتأخرون. والصواب أنه ضعيف. لكن معنى هذا الحديث صحيح. وأنه لا يجوز أن يباع العنب الذي من شأنه أن يسود إذا نضج إلا إذا اسود ولو كان الحديث ضعيفاً لأن المعنى العام والنصوص الأخرى الدالة على اشتراط بدو الصلاح في الثمر تدل على صحة معنى هذا الحديث.

وهناك فرق كبير - ويجب أن يتنبه إليه الطالب - بين إثبات اللفظ المنسوب إلى النبي ﷺ وإثبات صحة المعنى المذكور في الحديث الضعيف فإن إثبات صحة المعنى المذكور في الحديث الضعيف لا يقتضي أبداً تصحيح اللفظ منسوباً إلى النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 39 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.