Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 70

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم

الدرس: (٢١) من البيع

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

- قال ﵀:

- السابع: أن يسلم في الذمة.

(السابع) يعني من شروط السلم. (أن يسلم في الذمة)

- ثم قال ﵀ موضحاً هذا الشرط:

- فلا يصح في عين.

بناء على أنه يجب أن يكون في الذمة لا يصح في عين.

علل الحنابلة هذا الحكم:

- بأن السلم في المعين قد يفضي إلى بطلال السلم بتلف هذا المعين. بخلاف الذي في الذمة فإنه لا يبطل.

= وقال بعض الفقهاء: لا حاجة لهذا الشرط.

- لأن اشتراط الأجل يغني عنه.

والأقرب فيما يظهر لي أن هذا الشرط شرط صحيح ومعتبر: لأن شرط الأجل لا يغني عن شرط عدم التعيين إذ قد يسلم في عين معينة بشيء معين مؤجلاً. فإنه تقدم معنا أن السلم يجوز فيه أن يكون بسعة ليست مملوكة للمسلم إليه وقت العقد. لهذا أقول أن هذا الشرط صحيح ولا يغني عنه شرط آخر.

- ثم قال ﵀:

- ويجب الوفاء في موضع العقد.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 70 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.