Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 112

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن

وهذا صحيح وهذا قد يقع كثيراً. على الأقل الدائن قد ينسى أنه أخذ القرض نسياناً لا إنكاراً للحق فحينئذ نقول: يجب أن تقوم بسداد الدين يعني: الموكل والعدل لأنك فرطت في حفظ حقك.

- قال ﵀:

- وإن شرط أن لا يبيعه إذا حلّ الدين، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلاّ فالرهن له: لم يصح الشرط وحده.

ـ وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين: فالشرط باطل والرهن صحيح.

الشرط باطل: لماذا؟ - لأنه ينافي مقتضى العقد والغرض الذي من أجله شرع فإن الغرض من الرهن سداد الدين فإذا شرط أن يسدد الدين منه صار الشرط باطلاً والعقد صحيحاً. هذه الصورة الأولى.

- ثم قال ﵀:

- أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له.

فالشرط باطل والعقد صحيح. يعني: عقد الرهن.

صورة المسألة: قال له: إن سددت لك الدين في يوم كذا وكذا وإلا فالرهن لك.

هذه الصورة الشرط باطل والعقد صحيح. ونقوم بييع الرهن وسداد الدين ولا يملك المرتهن هذا الرهن؟

لماذا؟ - قال الحنابلة: لأن الإمام أحمد فسر قول النبي ﷺ: (لا يغلق الرهن من صاحبه) بهذه الصورة. بأن يقول إنسان للدائن: إن قضيتك وإلا فالرهن لك.

فهذال دليل بطلان الشرط.

وأما دليل صحة العقد:

- فلأن النبي ﷺ أبطل الشرط بقوله: (لا يغلق الرهن من صاحبه) ولم يبطل الرهن. لأنه قال: (له غنمه وعليه غرمه). فأبقى العقد صحيحاً وأبطل الشرط.

فنحن كذلك نبطل الشرط ونبقي العقد.

= القول الثاني: أن هذه الصورة صحيحة ومشروعة ونافذة وتصبح العين ملكاً للمرتهن بمجرد حلول الأجل.

قال أصحاب هذا القول: والإمام أحمد ﵀ نفسه عمل هذه المعاملة فإنه وضع رهناً وقال لصاحب الدكان: إن جئتك وإلا فهي لك ... ((الأذان)).

فالقول الثاني صحة هذا العقد وأن الإمام أحمد ﵀ عمل به.

واستدلوا على هذا:

- بأن الأصل في المعاملات الحل.

- وبأن هذا الشرط لا ينافي مقتضى الرهن بل يحقق مقتضى الرهن.

وأجابوا عن الحديث: بأن حملوا الحديث على ما إذا لم يشترط أما إذا اشترط فلا بأس فحملوا الحديث على هذا المعنى.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 112 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.