Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 185

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر

- الثاني: المجنون. فالمجنون أيضاً الحنابلة يرون أنه يزول الحجر عنه بمجرد رجوع العقلب إليه.

واستدلوا:

- بجنس الدليل السابق. وهو أنه إنما حجر عليه لجنونه فلما زال الجنون زال الحجر.

= والقول الثاني: أن المجنون لا يزال حجره بمجرد العقل.

- لأن بلوغه الرشد يحتاج إلى اجتهاد من الحاكم فلا يفك إلا به أي: بالحاكم.

والراجح: مذهب الحنابلة وهو: أنه يزول الحجر بمجرد العقل ولا نحتاج إلى حكم حاكم.

- الثالث: والأخير هو: من حجر عليه لسفهه.

فإذا رشد وزال السفه انفك عنه الحجر بلا قضاء: عند الحنابلة.

= والقول الثاني: أن السفيه لا يفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم.

واستدلوا على هذا بدليلين:

- الأول: أنه حكم عليه بالحجر بحكم حاكم فلا يرفع إلا بحكم حاكم.

- الثاني: أن انتقال الرجل من السفاهة إلى الرشد يحتاج إلى نظر وتأمل وتحقق. ولا يكتفى فيه بظاهر أعماله وأقواله وتصرفاته.

وهذا هو الصحيح إن شاء الله بالنسبة للسفيه فلا ينفك إلا بحكم حاكم لأنه لا يحجر عليه إلا بحكم حاكم.

فتلخص معنا أنهم ثلاثة: اثنان بمجرد البلوغ والعقل ينفك عنهما الحجر. والثالث هو السفيه لا ينفك إلا بحكم حاكم.

- ثم قال ﵀:

- وتزيد الجارية في البلوغ: بالحيض.

وتزيد على الصبي بالحيض. فإذا حاضت فقد بلغت.

وهذا بالإجماع: - لقول النبي ﷺ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فربط التكليف بالحيض. فدل على أنه علامة عليه.

- ثم قال ﵀:

- وإن حملت: حكم ببلوغها.

وإن حملت حكم ببلوغها ولو لم يسقط حيض.

واستدلوا على هذا:

- بأن الحمل علامة على الإنزال ونحن نقول الإنزال من علامات البلوغ.

ودليل أنه علامة على الإنزال أي الحمل:

- أن النبي ﷺ أخبر أن المولود يخلف من ماء الرجل وماء المرأة.

فإذاً لم يوجد إلا بعد وجود ماء المرأة وهو الإنزال.

فإذا حملت فقد ببلغت ولو لم يتقدم ذلك حيض ولا إنزال.

- ثم قال ﵀:

- ولا ينفك قبل شروطه.

لا ينفك الحجر. أي: في الحجر لحظ نفسه. إلا بعد اكتمال الشروط. والشروط هي البلوغ والعقل مع الرشد.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 185 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.