Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 190

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر

- لأنه وإن كان أميناً إلا أنه تعدى. والأمين إذا تعدى يضمن.

- ثم قال ﵀:

- ويتجر له مجاناً.

فهم من العبارة أمرين:

- الأمر الأول: أن الأحسن والأولى أن يتجر الولي بمال اليتيم وأن لا يتركه جامداً.

وهو مذهب الجماهير من السلف والخلف.

واستدلوا على هذا:

- بأثر عمر بن الخطاب ﵁: (اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة).

= وذهب الحسن البصري فقط من السلف إلى أنه ينبغي تجميد المال وأن لا يتجر به.

ولعله ﵀ خشي من ضياع المال.

والصواب مع الجمهور لكن يشترط أن لا يضع المال إلا في مكان أمين من حيث المتجر به وأمين من حيث المستقبل التجاري للمال. أن لا يضعه في مشاريع خاسرة.

فإذا تحققت الشروط فقولا الحنابلة: مقدم وهو الصواب إن شاء الله.

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ...

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 190 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.