Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 210

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة

- وضمن النقص.

يعني: بالبيع.

- قال ﵀:

- والزيادة.

يعني: في الشراء.

إذاً بهذا تم ما يتعلق بمسألة إذا اشترى أو باع وخالف في ثمن المثل أو خالف ما حدده الموكل. وهذا كثير بين الناش. يقول له: اشتري لي الغرض الفلاني فيما بين السعر هذا أو السعر هذا. يحدد له الأدنى والأعلى ثم أحياناً يخالف الوكيل - وأحياناً نصحاً للموكل - لأنه رأى فرصة ينبغي استغلالها. لكن مع ذلك إذا صنع هذا العمل فعليه أن يضمن النقص عند الحنابلة.

وتقدم أن الراجح أن حكم بيعه حكم بيع الفضولي.

- ثم قال ﵀:

- وإن باع بأزيد .. صح.

وإن باع بأزيد صح البيع.

- لأنه زاده خيراً وثمناً.

فيصح البيع ولا إشكال.

- ثم قال ﵀:

- أو قال: ((بِعْ بِكَذَا مُؤَجَّلاً)) فباع به حالاً.

أو قال: ((بِعْ بِكَذَا مُؤَجَّلاً)) فباع به حالاً: صح البيع.

- لأنه نفع ظاهر للبائع.

فإذا قال له: بع هذه السيارة بمائة ألف مؤجلة واستطاع الوكيل ان يبيع بمائة ألف حالة. فهذا فيه زيادة خير لمن؟ للبائع الذي هو الموكل. فالبيع صحيح.

وسيأتينا دليل المسائل الثلاث.

المسألة الثالثة:

- قال ﵀:

- أو ((اشْتَرْ بِكَذَا حَالاً)) فاشترى به مؤجلاً، ولا ضرر فيهما: صح وإلاّ فلا.

أو قال: اشْتَر لي بِكَذَا حَالاً فاشترى له به مؤجلاً. فإذا قال له اشتر لي سيارة بمائة ألف حالة واستطاع بفطنته وخبرته أن يشتريها بمائة ألف مؤجلة فهذا التأجيل زيادة نفع للمشتري الذي هو في هذه الصورة: الموكل.

فهنا البيع صحيح.

- لأنه زاده خيراً.

لكن استثنى المؤلف ﵀ في المسائل الثلاث عدم وجود الضرر كما سيأتينا:

الدليل على صحة هذه البيوع:

- حديث عروة بن الجعد. فإنه زاد النبي ﷺ خيراً بأن اشترى الشاة بدينار ثم باعه بدينارين. واشترى بأحدهما شاة فرجع إلى النبي ﷺ بديناره وشاة. وأقره النبي ﷺ لأن هذا زيادة خير وفضل للموكل فدل الحديث على صحة البيع في المسائل الثلاث.

- ثم قال ﵀:

- ولا ضرر فيهما: صح وإلا فلا.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 210 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.