Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 298

  1. كتاب البيع
  2. باب السبق

تصح المسابقة على الأقدام بالإجماع. يعني: بلا عوض.

وأنا قلت في أول الدرس أن القسم الأول: المسابقات التي ليست على عوض. فنحن نتكلم عن المسابقات التي ليست على عوض فلسنا بحاجة في كل مسابقة أن نقول: يعني بغير عوض.

أجمع الفقهاء على جواز المسابقة على الأقدام.

واستدلوا على هذا بدليلين:

- الدليل الأول: أن سلمة بن الأكوع ﵁ سابق بين يدي النبي ﷺ - سابق رجلاً من الأنصار.

- الدليل الثاني: أن النبي ﷺ سابق عائشة ﵁ فسبقته ثم سابقها لما ثقلت فسبقها ﷺ وقال هذه بتلك.

فهذا نص في جواز المسابقة.

واختلف الفقهاء في المسابقة على الأقدام إذا كانت على عوض:

= فذهب الجمهور: إلى أن المسابقة على الأقدام إذا كانت على عوض فلا تجوز.

واستدلوا على هذا:

- بأن النبي ﷺ قال: (لاسبق إلا في خف أو حافر أو نصل).

والأقدام ليست من المذكورة في الحديث.

ووجه الاستدلال: أن الحديث جاء بصيغة الحصر فقال: (لا إلا في). وهذا من صيغ الحصر.

= والقول الثاني: أن المسابقة على الأقدام على عوض تجوز.

واستدلوا على هذا:

- بان النبي ﷺ إنما أجاز السبق في هذه الثلاثة الأشياء لانها تعين على الجهاد وتقوي المتسابق والجهاد تارة يكون على الخيل وبالأسهم وتارة يكون على الرجل.

فالراجلة من الجنود كلهم يجاهدون بلا ركوب أما المسابقة على الاقدام تقوي الرجل ليتمكن من الجهاد على رجليه فتقاس على المذكورة في الحديث.

وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله ورجحانه ليس رجحاناً بيناً قوياً لكنه هو الراجح.

والسبب في عدم قوة ترجح هذا القول أن المسابقة بالأقدام والجهاد بالرجل موجود في عهد النبي ﷺ فهذا سلمة سابق بين يدي النبي ﷺ ومع ذلك حصر النبي ﷺ جواز أخذ العوض في هذه الثلاثة أشياء.

فهذا في الحقيقة يشير ولو من بعيد إلى حصر الأمر في هذه الثلاثة أشياء.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 298 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.