Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 300

  1. كتاب البيع
  2. باب السبق

= والقول الثاني: الجواز.

واستدلوا على هذا:

- بأن النبي ﷺ إنما ذكر الخيل لأنها مركوب العرب وعليها يجاهدون. والفيلة لم تكن موجودة في المدينة ربما ولا في شبه جزيرة العرب. فلم تذكر في النص لهذا. فإذا استخدمت للجهاد وصارت الناس يتسابقون عليها للتقوي على الجهاد جاز أخذ العوض عليها.

واستدلوا على ذلك بأمر آخر وهو:

- أن الفيلة في الحروب أبلغ نكاية من الجمال ومن الخيل أيضاً عند التحام الصفين وإن كان الخيل أبلغ في الكر والفر.

وهذا القول الثاني هو الصحيح ورجحانه بين وظاهر. لأن تخصيص النص على هذه الثلاثة الأشياء يظهر جلياً أنه لعدم وجود الفيلة ونحوها بين يدي أصحاب النبي ﷺ.

-

ثم قال ﵀:

- والسفن والمزاريق.

السفن: معروفة.

والمزاريق: هي الرماح القصيرة.

فالمسابقة على السفن وعلى المزاريق جائز: قياساً على أمرين:

- المسابقة على الأقدام. وفيه نص.

- والمسابقة على الخيل وفيها نص.

والخلاف الذي مر معنا في المسابقة على الأقدام والمسابقة على الحيوانات من حيث أخذ العوض يأتي معنا في المسابقة على السفن تماماً.

= فالقول الأول: لا يجوز.

- للنص.

= والقول الثاني: يجوز.

- لأن الناس يقاتلون تارة على الدواب والأقدام في البر. وتارة على السفن في البحر.

وإذا كانت تستخدم في القتال البحري بل هي آلة القتال البحري الأساسية جاز المسابقة عليها تقوية لهذا الأمر.

والقول الثاني إن شاء الله هو الراجح.

- قال ﵀:

- ولا تصح بعوض: إلاّ في إبل وخيل وسهام.

لما انتهى المؤلف ﵀ من المسابقات التي لا يجوز أخذ العوض عليها انتقل إلى المسابقات التي يجوز أخذ العوض عليها.

- فيقول ﵀:

- ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام.

تجوز المسابقة بعوض على هذه الثلاثة أشياء بالإجماع فإنه لم يخالف أحد من الفقهاء في جواز المسابقة عليها بعوض لورود النص الصريح الصحيح فيها.

وسواء كان المخرج للعوض أحد المتسابقين أو أجنبي.

وسواء كان هذا الأجنبي الحاكم أو رجل آخر.

في جميع هذه الصور يجوز بالاتفاق.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 300 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.