Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 326

  1. كتاب البيع
  2. باب الغصب

- بأن القاعدة الفقهية تقول: كل ما لا يجوز بيعه لا يجب ضمانه. والكلب لا يجوز بيعه فلا يجب ضمانه.

= والقول الثاني: أن على الغاصب للكلب إذا تلف أن يدفع قيمة الكلب.

- لأنه ضيع على المغصوب منافع الكلب.

وفي الحقيقة الخلاف قوي. لكن لو قيل: أن عليه أن يدفع وهذا الدفع في الحقيقة ليس قيمة للكلب وإنما هو عوض المنافع. ومنافع الكلب محترمة شرعاً.

ولذلك أخذنا الخلاف في تأجير الكلب. وأن الأقرب جواز تأجيره في الحال التي يجوز فيها نفعه.

كذلك هنا نقول: المال أو القيمة هي مقابل المنافع. ويكون هذا القول وهو خلاف المذهب هو الأقرب من حيث التعليل.

- يقول ﵀:

- أو خمر ذمي.

إذا غصب المسلم خمر الذمي فيجب عليه أن يرده.

فهم من كلام المؤلف ﵀ أنه إذا غصب خمر المسلم فإنه لا يجب أن يرده وهذا صحيح. بل يجب عليه أن يتلفه وجوباً.

إذاً: هناك فرق بين خمر الذمي وخمر المسلم.

نرجع إلى خمر الذمي: إذا غصب الإنسان خمر الذمي فإنه يجب عليه أن يرده للذمي.

والسبب في ذلك:

- أنه يجوز للذمي أن يتاجر في الخمر وأن يتعاطاها سراً.

- والدليل الثاني: أن الصحابة ﵃ سألوا عمر بن الخطاب ﵁ عن تجار أهل الذمة الذين يتاجرون في الخمر هل يعشر عليهم أو لا يعشر. فقال ﵁: (ولوهم بيعها وخذوا عليهم العشر من الثمن) فدل الأثر على أن الخمر مال محترم بالنسبة للذمي.

وهذا كله يدل على أنه يجب ردها إليه.

* * مسألة/ فإن تلفت فإنه لا يجب على المسلم ضمان القيمة: لأنى الخمر مال مهدر في الشرع.

= والقول الثاني: أنه يجب على المسلم الغاصب أن يضمن الخمر للذمي.

واستدلوا على هذا:

- بأن عقد الذمة أوجب - حفظ مال ونفس الذمي. والخمر بالنسبة للذمي مال متقوم. فوجب لذلك الضمان.

وهذا القول هو الصحيح. لأن مال الذمي محفوظ بعقد الذمة وهو مال بفتاوى الصحابة فعليه أن يضمن هذا المال. فإذا أتلفه دفع إلى الذمي قيمة الخمر.

- قال ﵀:

- ولا يرد جلد ميتة.

إذا غصب الإنسان من أخيه جلد ميتة فإنه لا يجب: = عند الحنابلة أن يرد هذا الجلد.

وعللوا هذا:

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 326 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.