Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 334

  1. كتاب البيع
  2. باب الغصب

يقول ﵀: (ولو غصب جارحاً). يعني: سواء كان حيواناً أو طائراً (أو عبداً) وسلطه على الصيد (أو فرساً) وصاد عليه فالحكم كما يقول ﵀ هنا: (فلمالكه) أي: فالصيد لمالكه.

وهذه التي ذكرها المؤلف ﵀ إنما ذكرها على سبيل المثال وإلا كل ما يشبه هذه الأشياء له نفس الحكم. كما لو غصب شبكة أو غصب مصيدة وصاد بها فإن الصيد يكون لمالك يعني: للمغصوب منه.

هذا هو: = مذهب الحنابلة.

استدلوا على هذا:

- بأن الصيد حصل بهذه الآلة المغصوبة وهي السبب فيه فصار الصيد للمغصوب منه.

= والقول الثاني: أن الصيد يكون للغاصب وعليه أجرة هذه التي صاد بها.

- لأن الذي صاد حقيقة هو الغاصب وهذه الأشياء ليست أكثر من تكون آلة استعان بها الغاصب.

= والقول الثالث: أن الصيد يكون بينهما وطريقة التقسيم: أن ينظر إلى قدر نفع كل منهما ويقسم الصيد بهذا الاعتبار. فإن كان نفع الفرس أكثر من نفع الغاصب فالأكثر للمغصوب. وإن كان العكس فالأكثر للغاصب.

واستدل أصحاب هذا القول:

- بأن الصيد حصل بعمل مشترك بين الدابة المغصوبة والصائد الغاصب فقسم الصيد بينهما لأنه نتاج لفعلهما.

وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ﵀ وفيه عدل وإنصاف وهو أقرب الأقوال إن شاء الله.

ثم انتقل المؤلف ﵀ إلى مسألة أخرى:

- فقال ﵀:

- وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه بغصب ونجر الخشبة ونحوه، أو صار الحب زرعاً والبيضة فرخاً والنوى غرساً: رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب.

يقول ﵀: (وإن ضرب الصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب ... إلى آخره) هذه المسائل يجمعها معنىً واحد. وهو: (إذا عمل الغاصب في المغصوب عملاً أخرجه به عن مسماه.

هذا هو القاسم المشترك بين هذه المسائل جميعاً.

وذكر المؤلف ﵀ عدة أمثلة لهذه القاعدة:

ـ المثال الأول: يقول: (وإن ضرب المصوغ). يعني: أخذ ذهباً أو فضة وضربه دراهم أو دنانير. فهنا خرج عن اسم المادة الأصلية وهي الذهب والفضة إلى ما نتج بعد الصناعة وهو: الدراهم والدنانير.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 334 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.