Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 377

  1. كتاب البيع
  2. باب الشفعة

الدرس: (٤٤) من البيع

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ما يتعلق بشفعة الجار تقدم معنا بالأمس وانتهينا منه.

- توقفنا على قول المؤلف ﵀:

- وهي على الفور.

= ذهب الحنابلة إلى الشفعة على الفور. بمعنى أنها إذا لم تطلب فوراً بطلت.

واستدل الحنابلة على ذلك بأدلة:

- الدليل الأول: ما يروى عن النبي ﷺ أنه قال: (الشفعة كحل العقال).

- الدليل الثاني: أنها شرعت لدفع الضرر ولو بقيت على التراخي لدخل الضرر على المشتري لأن ملكه لا يستقر على العين التي اشتراها.

= والقول الثاني: ان الشفعة تثبت على التراخي.

ومعنى ذلك: أنها لا تسقط إلا إذا صدر عن الشفيع ما يدل على الرضا والعدول عن طلب الشفعة وإلا فهي باقيه.

واستدل هؤلاء:

- بأن الشفعة خيار ثبت لدفع الضرر فلا يسقط كخيار العيب.

واستدلوا كذلك:

- بأن الشفعة لا يتضرر المشتري من تراخيها لأنه في مدة الخيار ينتفع بالعين ثم إن بنى أو زرع أو غرس فإن الشفيع سيعطيه قيمة ما بنى أو غرس. فإذاً: لا ضرر على المشتري.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 377 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.