Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 380

  1. كتاب البيع
  2. باب الشفعة

وربما طلب الشفيع الشراء من المشتري عمداً وقصداً ليسقط الشفعة. ويكون له بذلك غرض صحيح مثل ماذا؟ مثل أن يريد أن يشتري النصيب بثمن أقل من الذي اشترى به هذا المشتري. - نحن تقدم معنا ان الشفيع إذا شفع يأخذه بنفس الثمن الذي اشترى به المشتري. ربما هو لا يريد أن يشتري بنفس الثمن فهو يذهب ليماكس المشتري الجديد من جديد لعله أن يسقط له من الثمن.

على كل حال/ نقول: مهما كان السبب الصحيح؟ إن شاء أنه إذا عرض البيع فإن حقه في الشفعة يسقط إلا إذا دلت القرائن على أنه عرض لجهله.

- ثم قال ﵀:

- ((أَوْ صَالِحْنِي))

إذا قال الشريك للمشتري: صالحني. بطل حقه في الشفعة - سقطت.

لدليلين:

- الدليل الأول: أنه بطلبه المصالحة أسقط حقه لأن الطلب دليل على الرضا - لأن هذا الطلب دليل على الرضا.

- الدليل الثاني: أنه بطلبه المصالحه فوت الفورية والفورية شرط من شروط طاب الشفعة.

- ثالثاً: أن شراء حق الشفعة لا يجوز عند الحنابلة. فليس لمن يملك حق الشفعة أن يبيع هذا الحق.

= والقول الثاني: صحة المصالحة على الشفعة.

صورة ذلك/ كما قلنا يكون لزيد وعمرو - يكونون شركاء في أرض فيقوم عمرو ببيع نصيبه من الأرض لخالد فيأتي زيد إلى خالد ويقول: أنا لي حق الشفعة صالحني عنه.

يعني: ادفع لي عوضاً لأسقط حقي من الشفعة.

هذه صورة المسألة التي نتحدث عنها.

فالقول الثاني: أن هذا يصح. لأن شراء الشفعة صحيح.

الدليل على صحته: - أن الشفعة حق ثابت فجاز الاعتياظ عنه لا سيما وأنه حق مالي.

وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله فتجوز المصالحة عن حق الشفعة.

- ثم قال ﵀:

- أو كذب العدل.

يعني: أو كذب من يملك الحق في الشفعة من أخبره بأن شريكه باع. فإذا كذبه سقط حقه في الشفعة.

الدليل:

- قالوا: لأنه فوت الفورية بلا عذر معتبر.

والحنابلة تقدم معنا أن لهم عناية خاصة بشرط الفورية.

فإذا جاء زيد من الناس لأحد الشريكين وقال: شريكك باع نصيبه فشفع فقال له: كذبت.

حينئذ يسقط حقه بشرط أن يكون المخبر: عدل.

وهذا صحيح.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 380 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.