Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 388

  1. كتاب البيع
  2. باب الشفعة

ومنهم من قال: يؤخذ بمقدار مهر المثل فيما إذا كان مهراً وبمقدار خلع المثل إذا كان خلعاً .. وهكذا. ولا ننظر للقيمة السوقية.

والصحيح إن شاء الله: أنه ننظر إلى القيمة السوقية فنقدر هذا الشقص في السوق ويدقع الشفيع للمشتري بقدر هذا العوض.

وهذا القول اختاره ابن عقيل من الحنابلة والقاضي وهو القول الصحيح إن شاء الله.

لأن انتقال هذا الشقص بالشفعة على سبيل البيع فقدر كما تقدر السلع.

وبهذا عرفنا كيف نقدر قيمة الشقص إذا انتزع مقابل مهر أو مقابل خلع أو قتل عمد.

نأخذ مسألة نختم بها لأنها متعلقة بمسألة الوقف نرجع إلى مسائل الفصل الأول من باب الشفعة.

- يقول ﵀:

- أو رهنه.

إذا تصرف المشتري برهن الشقص فإنه تسقط الشفعة: عند المؤلف.

الدليل:

قالوا الدليل: القياس على الوقف والهبة والصدقة.

= والقول الثاني: أن تصرف المشتري بالرهن لا يسقط حق الشفيع بالتشفيع.

واستدلوا على هذا بدليلين:

- الدليل الأول: أنه تقدم معنا أن الراجح في الوقف والهبة أنهما لا يسقطان حق التشفيع.

- الدليل الثاني: أنه في مسألة الرهن بالذات القول بإسقاطه أبعد. لأن العين ما زالت تحت ملك المشتري بخلاف الوقف والهبة فإن العين خرجت عن ملك المشتري.

ولهذا أشار الشيخ الحارثي إلى أن القول بسقوط الشفعة بالرهن بعيد جداً عن نصوص الإمام أحمد ﵀ وليس عنه نص يدل على سقوط الشفعة بالرهن ولذلك المذهب الاصطلاحي هو عدم السقوط.

والله أعلم .. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 388 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.