Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 418

  1. كتاب البيع
  2. باب إحياء الموات

الدرس: (٤٧) من البيع

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ما زال الكلام في كيفية إحياء الموات وذكرنا في الدرس السابق التعليق على قول الماتن أن الإحياء يتم بالإحاطة.

واليوم ننتقل إلى النوع الثاني من الإحياء وهو حفر البئر:

- فيقول المؤلف ﵀:

- أو حفر بئراً فوصل إلى الماء.

إذا حفر الإنسان بئراً في الأرض الموات ووصل إلى الماء فإنه بهذا الوصول يعتبر أحيا الأرض. إذ بإخراج الماء فيها تيسرت سبل الإحياء.

لكن الفقهاء يرون أن إخراج الماء هو بحد ذاته إحياء.

وفهم من كلام المؤلف ﵀: (فوصل إلى الماء) أنه لو حفر فيها بئراً ولم يصل إلى الماء فليس بإحياء ولو حفر. وهذا هو المذهب.

لكن إذا حفر البئر ولم يصل إلى الماء فحكمه أنه يأخذ حكم التحجير. وهو - أي: التحجير - الشروع في الإحياء قبل إتمامه.

ولم يذكر المؤلف ﵀ حكم التحجير والشروع في الإحياء وإن كان صاحب الأصل ذكره وهو مهم لأنه سيأتينا أنا نحتاج إلى حكمه في أكثر من مسألة.

فحكم التحجير والشروع في الإحياء هو:

ـ أن المتحجر يكون أحق بهذا المكان من غيره مع عدم الملك.

هذا هو الحكم.

ويتفرع على هذا:

ـ أن المتحجر لا يجوز له أن يبيع لأنه لم يملك الأرض إلا أنه مع ذلك أحق من غيره بهذه الأرض التي حفر فيها بئراً ولم يصل إلى الماء.

- ثم قال ﵀:

- أو أجراه إليه من عين ونحوها، أو حبسه عنه ليزرع: فقد أحياه.

إذا أجرى الماء إلى الأرض أو حبس الماء عن الارض ليزرع: فقد أحيا.

فبإجراء الماء إلى الأرض تيسرت السبل لإحيائها سواء أجرى الماء من نهر أو من عين أو من أي مصدر من مصادر المياه.

وكذلك إذا حبس الماء عن الأرض فيما إذا كان حبس الماء عنها من أسباب صلاحها فإن بعض الأراضي من صلاحها واستعدادها وقبولها للزراعة أن يحبس الماء عنها.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 418 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.