Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 423

  1. كتاب البيع
  2. باب إحياء الموات

فلما كان للإمام هذا النظر صار من حقوقه أن يقطع إقطاع الإرفاق.

- ثم قال ﵀:

- ومن غير إقطاع: لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال.

(ومن غير إقطاع). مقصود المؤلف ﵀ أنه كما يجوز للإنسان أن يجلس في المكان الذي أقطعه إياه الإمام كذلك له أن يجلس ولو لم يقطعه الإمام في الأماكن الواسعة التي لا تضر بالناس.

ويكون أحق بهذا المكان ما دام متاعه فيه.

فإن رفع المتاع صار غيره له الحق في الجلوس في المكان.

إذاً: هذه المسألة الأخيرة: هي أن للإنسان أن يجلس وينتفع في المكان العام ولو بلا إقطاع من الإمام بشرط أن لا يكون في جلوسه أذىً للناس.

وهو أحق بهذا المكان ما لم يرفع متاعه.

وقول المؤلف ﵀: (ما لم يرفع متاعه). هذا هو الفرق بين انتفاع الإنسان بالمكان بسبب إقطاع الإمام وبين انتفاع الإنسان بسبب أنه جلس بلا إقطاع.

والفرق هو: أنه إذا أقطع الإمام رجلاً من الناس فإنه أحق بهذ المكان ولو قام عنه ولو رفع متاعه. فهو أحق به لأن الإمام أقطعه إياه.

أما إذا جلس هو بلا إقطاع فهو أحق بالمكان لكن ما لم يرفع متاعه.

ثم أشار المؤلف ﵀ إلى مسألة أخيره وهي: قوله ﵀: (وإن طال). يعني: وإن طال بقائه في هذا المجلس ولو لمدة أيام فإنه يكون أحق بهذا المكان من غيره ولو طال.

واستدل أصحاب هذا القول: أنه أحق بغير وإن طال:

- بقول النبي ﷺ: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به).

وهذا الحديث صحيح.

وهذا الرجل سبق إلى هذا المكان فهو أحق به من غيره ولو طال.

= والقول الثاني: وهو المذهب: فالمؤلف ﵀ خالف المذهب في هذه المسألة:

القول الثاني: أنه هو أحق به إلا إن طال لأن طول بقاء الإنسان في هذا المكان يؤدي إلى ما يكون أشبه شيء بالتملك والتملك لا يجوز في المرافق العامة.

فإذا طال بقائه في هذا المكان صار كالمتملك والتملك لا يجوز.

قلت لكم فيما سبق: أن المؤلف ﵀ يخالف المذهب وأنه لمخالفته عدة احتمالات وأن الأقرب منها أن ما يذكره المؤلف ﵀ أشبه ما يكون بالاختيار.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 423 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.