Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 449

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقيط

هذا سؤال جيد في الحقيقة: يقول: إذا لم يبدأ بالتعريف إلا قبل نهاية الحول بزمن يسير - ترك التعريف فلما قارب الحول الانتهاء بدأ؟

الجواب: أنه يجب عليه أن يعرف كذلك ولو لم يبدأ به إلا متأخراً إلا أنه لا يملك اللقطة بهذا التعريف لأنه فرط ولم يعرف الحول الكامل فيجب عليه أن يعرف لكن لا يملك بهذا التعريف.

- ثم قال ﵀:

- وأخذه فرض كفاية.

أخذ هذا اللقيط عند الحنابلة: فرض كفاية.

- لقول تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ... ﴾ [المائدة/٢].

- والدليل الثاني على وجوب أخذه وأنه فرض كفاية: أن في أخذه حفاظاً على نفسه وإنقاذاً له من الهلاك.

وإلى هذا ذهب الجماهير. وهو أنه فرض كفاية.

= والقول الثاني: أن أخذه سنة إلا إن خاف إن تركه هلك حينئذ يصبح واجباً.

وهو مذهب الأحناف.

وبهذا القيد الذي ذكره الأحناف أصبح قولهم قريب جداً من قول الجماهير.

فليس بينهما فرقاً يذكر الهم إلا أنه لا يجب على الإنسان أن يأخذ الطفل مادام يظن أنه لن يهلك.

- ثم قال ﵀:

- وهو حر.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 449 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.