Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 454

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقيط

وذلك لأن أسباب النفقة محصورة في القرابة والزوجية والملك والولاء وهذا اللقيط ليس من هذه الأسباب بالنسبة للملتقط. فتكون النفقة على بيت المال.

فإن لم يتمكن من أخذ نفقته من بيت المال أو كان بيت المال ليس فيه شيء فعلى من عرف حاله من المسلمين.

فمن عرف حاجة هذا الصبي إلى النفقة فعليه أن ينفق عليه على سبيل أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.

- قال ﵀:

- وهو مسلم.

أي: أن اللقيط نحكم عليه بالإسلام.

واللقيط ينقسم إلى قسمين:

ـ القسم الأول: أن يوجد في دار المسلمين. فإذا وجد في دار المسلمين فإنه مسلم ولو كان غالب أهل الدار من أهل الذمة.

بل لو لم يوجد إلا مسلم واحد يصلح أن يكون هذا الطفل له فإنا نحكم على الطفل بأنه مسلم.

- لأن الأصل في بني آدم الإسلام.

- ولأن الأصل أن الحكم للدار وهذه الجار جار إسلام.

ـ القسم الثاني: أن يوجد في دار الكفر. فإذا وجد في دار الكفر:

- فإما أن يوجد في دار الكفر عدد من المسلمين كبير فيحكم بإسلامه.

- أن لا يوجد في دار الكفر إلا مسلم أو اثنين - يعني: عدد يسير فإذا كان عدد المسلمين يسير جداً في دار الكفر فإن اللقيط يحكم بكفره.

والسبب في ذلك: - أن الحكم للدار. وهذه الدار دار كفر فنحكم بكفره.

= والقول الثاني: أن اللقيط مسلم مطلقاً دائماً وأبداً.

واستدل أصحاب هذا القول:

- بقول النبي ﷺ: (ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. فنسب النبي ﷺ التهويد والتنصير إلى الأبوين وهذا الطفل ليس له أب ولا أم.

- ثانياً: لأن الأصل في الإنسان الإسلام.

وهذا القول هو الراجح.

ومفهوم عبارة المؤلف ﵀ أنا لا ننظر للملتقط سواء كان الملتقط كافر أو مسلم: الحكم على التفصيل السابق.

وهذا صحيح. أنا لا ننظر إلى الملتقط لا يعنينا أمر ولا دين الملتقط.

= والقول الثاني: أنه يحكم على اللقيط بحسب الملتقط: إن كان الملتقط مسلم فهو مسلم وإن كان كافر فهو كافر ولا ننظر للدار.

والراجح من هذا الخلاف كله: أنه مسلم مطلقاً مهما كانت الدار ومهما كان الملتقط لما تقدم من أدلة.

- ثم قال ﵀:

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 454 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.