Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 460

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقيط

والسبب: أن البينة في الشرع وضعت لإظهار الحق وبيان المبطل من المصيب فلا يسوغ أن لا نعمل بها. هذا أولاً.

ثانياًَ: لا يترتب على القول بتقديم بينة الكافر أي ضرر لأنه تقدم معنا أن الكافر إذا ادعى اللقيط فإنه يتلحق به نسباً ولا يلتحق به ديناً كما أنه لا يقر في يده.

إذاً لا يترتب على هذا أي ضرر فكيف نترك صاحب البينة الذي معه بينة تبين أنه على الحق ونأخذ الآخر.

فالأقرب الإطلاق الذي أشار إليه المؤلف ﵀.

- ثم قال ﵀:

- وإلاّ فمن ألحقته القافة به.

يعني: وإن ادعاه جماعة وليس مع أحد منهم بينة فإنا نعمد إلى القافة.

وفهم من كلام المؤلف ﵀ أنه لا مدخل للقرعة في النسب. وهذا صحيح.

فإن القاعدة عند الفقهاء أن القرعة لا تحدد النسب. أو بعبارة أخرى لا مدخل للقرعة في النسب.

والدليل على اعتبار القافة من وجهين:

- الوجه الأول: أنه صح عن عمر بن الخطاب ﵁ بإسناد ثابت أنه حكم بالقافة. إذ ادعى اثنان صبياً فعرضه على القافة وألحقه بمن ألحقته به القافة.

- ثانياً: أنه صح عن النبي ﷺ أنه رأى أن القافة معتبرة وذلك لما جاء مجزز المدلجي ورأى أسامة وزيد ﵄ وحكم أنهما من بعض فسر النبي ﷺ بشهادته.

وجه الاستدلال بالحديث: أن النبي ﷺ لا يمكن أن يسر إلا بما هو معتبر شرعاً ولو لم تكن هذه الشهادة معتبرة شرعاً لم يسر بها النبي ﷺ.

= القول الثاني: أنه لا عبرة بالقافة. وهو مذهب الأحناف.

واستدلوا على هذا بدليل:

- وهو أنهم قالوا: أنا نجد كثيراً الأقارب لا يتشابهون والأجانب يتشابهون فلما وجدنا أن الأقارب لا يتشابهون مع أنهم شرعاً قطعاً أقارب والأجانب يتشابهون وبينهم تقارب مع أنهم لا صلة بينهم في النسب علمنا أن الحكم بالشبه لا عبرة به.

وهذا القول قول ضعيف ونستطيع أن نقول قول ساقط. السبب: - أنها مجرد آراء في مقابلة النصوص. هذا من جهة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 460 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.