Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 482

  1. كتاب الوقف

والقول الثاني: أنّ أولاد البنات لهم نصيب في غلة الوقف، والراجح القول الأول، فإذا قال هذا وقف على أولادي فأولاد البنات لاحق لهم في الغلة، لأنه لاحق لهم في الميراث، ولأنهم كما قلت لم يدخلوا في الآية.

قال المؤلف ﵀:

(كما لو قال على ولد ولده وذريّته لصلبه)

يعني كما لو أضاف كلمة لصلبه في الوقف, وإنما نظّر الشيخ بهذه المسألة لأنّ حكم هذه المسألة بالإجماع، فإنه إذا قال أوقف هذا على أولاده وأولاد أولاده لصلبه, لم يدخل أولاد البنات, ولهذا نظّر بها لأنها محل إجماع.

قال المؤلف ﵀:

(ولو قال على بنيه, أوبني فلان اختص بذكورهم)

((الآذان))

إذا صرّح الواقف بقوله هذا وقف على بنيه فقط, فإنّ الوقف تختص غلته بالذكور فقط, دون الإناث، لأنّ كلمة الابن تطلق حقيقة الذكر فقط, دون الأنثى, كما قال تعالى: ﴿زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين﴾ [آل عمران/١٤] فقال من النساء والبنين فخص الذكور بأنه يسمى ابن فإذاً يختص هذا اللفظ بالابن بلا إشكال ولا تشاركه الأنثى في الحكم.

قال المؤلف ﵀:

(إلاّ أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء)

إلاّ أن تكون قبيلة, فإذا قال هذا وقف على بني هاشم أو على بني زهرة, فإنه يدخل بالإناث والذكور, لأنّ اسم القبيلة يشمل الذكر والأنثى، فإذا قال بنو هاشم شمل ذكورهم وإناثهم, بخلاف ما إذا قال وقف على بنيّ وسكت فهنا يختص بالذكور, إذا أضاف اللفظ إلى القبيلة عّم الذكور والإناث.

قال المؤلف ﵀:

(دون أولادهن من غيرهم)

لأنّ أولاد النساء من غير القبيلة ليسوا من القبيلة بل من القبيلة الأخرى, وعلم من هذا أنّ أولاد النساء من القبيلة يدخلون تبعاً في القبيلة، فإذا تزوجت المرأة من خارج القبيلة, فلا حق لأولادها في الوقف، وإذا تزوجت من القبيلة فلأولادها نصيبهم من الوقف.

قال المؤلف ﵀:

(والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل ... )

ذكر الشيخ ثلاثة ألفاظ اللفظ الأول القرابة والثاني أهل بيته والثالث قومه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 482 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.