Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 5, halaman 30

  1. كتاب الوصايا

- الوجه الأول: الإجماع. فإنهم أجمعوا على أن الاعتبار بحال الموت.

- الثاني: أن حال الموت هو حال الأخذ من الورثة والأوصياء فهو المعتبر.

وهذا المسألة كما قلت لكم محل إجماع.

ثم قال ﵀:

ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت.

أفادنا المؤلف مسألتين:

ـ المسألة الأولى: أن الموصى به لا يملك للموصى له إلا بقبوله، فإن لم يقبل فلا تدخل في ملكه.

ـ المسألة الثانية: أن هذا القبول المشترط للملك يجب أن يكون بعد الموت.

أما الأولى: فلا إشكال فيها ولا أظن فيها خلاف وهي أنه لا يدخل في ملكه إلا بعد القبول.

وأما الثانية: فعلتها: أنه في حال الموت تنتقل إليه الوصية فحينئذ يصح أن يقبل أو أن يرد.

إذاً: القبول والرد من الموصى إليه لا يعتبر إلا بعد الموت.

ثم قال ﵀:

وإن طال لا قبله.

أفادنا المؤلف ﵀ بقوله: (وإن طال)، أن القبول يصح على التراخي لا على الفور فله أن يقبل بعد الموت مباشرة وله أن ينتظر ثم يقبل بعد ذلك.

وقوله هنا: (لا قبله)، يعني: تصريح بمفهوم قوله (بعد الموت).

ولو أن المؤلف ﵀ تركها لكانت المسألة واضحة. لأنه يقول: (ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت) يعني: لا قبله.

ثم قال ﵀:

ويثبت الملك به عقب الموت.

معنى هذا: أنه إذا مات الميت في اليوم الأول من شهر محرم وقد أوصى لزيد بوصية ثم لم يقبل زيد إلا في آخر شهر محرم فإنه إذا قبل تبينا أن الوصية ملك له من بعد الموت مباشرة.

فكل نماء متصل أو منفصل طيلة هذه المدة يكون للموصى له.

الدليل:

- قالوا: الدليل أن الورثة لاحق لهم إلا بعد الوصية بقوله: (من بعد وصية).

فالورثة لا يرثون إلا بعد إيفاء الموصى إليهم حقهم.

فإذاً: إذا قبل تبينا أنه له يعني: الوصية بزيادتها المتصلة والمنفصلة.

= القول الثاني: أنه إذا قبل متراخياً فإن الموصى به لا يدخل في ملكه إلا حين القبول فالنماء المتصل والمنفصل السابق للورثة وإنما تكون له العين الموصى بها من حين القبول فقط.

واستدل هؤلاء:

- بأن القبول سبب في الملك والملك هو الحكم في هذه المسألة والحكم لا يتقدم سببه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 5، ص 30 (SanadKitab #96613, hlm. urut 2031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.