Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 5, halaman 207

  1. (كتاب النكاح)
  2. (باب الصداق)

(ولو شرط ذلك لغير الأب فكل مسمى لها)

يعني أن جواز اشتراط الأولياء شيء من المهر خاص بالأب، أما غيره من الأولياء كالأخ والعم والابن فليس لهم أن يشترطوا، واستدل الحنابلة على هذا بأن غير الأب ليس له أن يتملك من مال ابنه فلا يساوي الأب. واستدلوا ثانياً بأن الأصل أن المهر ملك للزوجة، وإنما خرجنا عن هذا الأصل بوجود أدلة تستثني الأب.

قال المؤلف ﵀:

(ومن زوج بنته ولو ثيباً بدون مهر مثلها .. )

يجوز للأب أن يزوج ابنته ولو كانت كبيرة وثيبة بدون مهر مثلها ولو كرهت.

واستدل الحنابلة على هذا بأمرين:

الأمر الأول: جميع النصوص الدالة على استحباب تخفيف المهور.

الثاني: أن النبي ﷺ كان يأخذ صداقاً عن بناته اثنتي عشرة أوقية، وهذا بلا شك أنه ليس مهر مثلها، بل مهر مثل بنت النبي ﷺ عظيم، فهذان دليلان على جواز أن يكون أقل ولا يشترط رضا المرأة.

القول الثاني: وهو الذي تبناه الإمام الشافعي أنه لا يجوز للأب أن يأخذ مهراً أقل من مهر المثل.

أولاً استدل بأمرين: الأمر الأول: أن في هذا تعدي على حقوق المرأة.

الثاني: أنه بهذا مفرط، لأن عليه أن يعمل بما فيه صلاح المرأة، وليس من صلاحها الغض من مهر مثلها.

والراجح إن شاء الله القول الأول لأن معه النصوص التي ذكر.

والله أعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

- ((انتهى الدرس)).

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 5، ص 207 (SanadKitab #96613, hlm. urut 2208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.