الدرس: (٢) من العدد
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف ﵀ (الثالثة: الحائل ذات الأقراء وهي الحيض)
الثالثة من المعتدات هي المرأة الحائل أي التي لم تحمل جنينا في بطنها فعدتها بالأقراء يقول الشيخ ﵀ ذات الأقراء وهي الحيض , كون الحائض تعتد بالأقراء هذا محل إجماع لكن الخلاف وقع في تفسير الأقراء وهي مسالة اختلف فيها السلف والخلف. والمؤلف ﵀ يقول (وهي الحيض) وهذا هو القول الأول أنّ الأقراء هي الحيض. وإلى هذا القول ذهب كثير من السلف والخلف وذهب إليه كثير من الصحابة وهو القول الذي رجع إليه الإمام أحمد ﵀.واستدل اصحاب هذا القول بأدلة:
الأول منها: أنّ هذا القول مروي عن أكابر الصحابة ﵃
الدليل الثاني: أنه جاء في الشرع تسمية الحيض بالأقراء كما في قول النبي ﷺ دع الصلاة أيام أقراءك. يعني أيام حيضك.
الدليل الثالث: أنّ النبي ﷺ أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة.