Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 6, halaman 198

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة

(نصابا) والنصاب هنا ثلاثة دراهم أو ربع دينار وسيأتي ما يتعلق فيه من خلاف. (من حرز مثله) الحرز هو ما يحفظ فيه المال وهو من شروط القطع (من مال معصوم) وتقدم معنا من هو المعصوم (لا شبهة فيه) كسرقة الإنسان من مال ابنه وأيضا ستأتينا.

ثم - قال ﵀ (على وجه الاختفاء قطع)

هنا عرّف الشيخ السرقة. فالسرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء بغير علم المسروق. وهذا التعريف ضروري جدا لأنه يخرج أعمال كثيرة لا قطع فيها لأنها لا يصدق عليها التعريف.

قال ﵀ (فلا قطع على منتهب)

المنتهب هو الذي يأخذ المال على وجه القهر والغلبة اعتمادا على قوته. فهذا الأخذ يسمى نهب.

ثم - قال ﵀ (ولا مختلس)

الاختلاس هو خطف الشيء اعتمادا على أمرين: السرعة والغفلة.

ثم - قال ﵀ (ولا غاصب)

الغصب هو أخذ المال قهرا وبهذا يكون قريب من النهب ولهذا يقولون النهب والغصب كأنّ معناهما واحد أو متقارب ولاشك أنه في لغة العرب يوجد فرق بين النهب والسرقة لأنّ القول الصحيح أنه لا يوجد في لغة العرب لفظان لهما نفس المعنى تماما لكن أنا لم أقف على معنى واضح للتفريق وهو يوجد يحتاج فقط إلى بحث.

ثم - قال ﵀ (ولا خائن)

الخائن هو المفرط بالأمانة على أي وجه كان فإذا فرط في الأمانة فهو خائن.

ثم - قال ﵀ (ولا خائن في وديعة)

جاحد الوديعة لا قطع عليه بالإجماع لأنّ جحد الوديعة وما تقدمه من النهب والغصب والاختلاس لا يصدق عليه حد السرقة.

ثم - قال ﵀ (أو عارية أو غيرها)

كذلك لا قطع في العارية ولا قطع في غيرها والمقصود بغيرها يعني جميع الأمانات , والمؤلف خالف في هذه المسألة المذهب فالمذهب يرون وجوب القطع في العارية. أولا نبقى مع المؤلف فالمؤلف يرى أنه لا قطع في العارية ويستدل على هذا بالقياس على الأمانات فإنّ الوديعة لا قطع فيها إجماعا والتعليل أنها من الأمانات فالعارية كذلك من الأمانات.

والقول الثاني: أنّ جحد العارية يوجب القطع , واستدل أصحاب هذا القول بأنّ امرأة في زمن النبي ﷺ كانت تستعير المتاع ثم تجحده فقطعها النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 6، ص 198 (SanadKitab #96613, hlm. urut 2699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.