Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 6, halaman 394

  1. كتاب الإقرار

أفادنا المؤلف أنّ العطية أيضا كالإقرار والاعتبار فيها بحال الإعطاء لا بحال الموت.

والقول الثاني: أنّ العطية كالوصية الاعتبار فيها بحال الموت. وهذه المسألة الراجح فيها أنّ العطية كالوصية وليست كالإقرار لأنه هنا لا يأتي معنا مسألة التهمة. التهمة في الإقرار لأنّ الإقرار عقد ملزم بخلاف العطية فسيعطى المعطى بحسب الشروط فإذا كانت حكمها حكم الوصية فلا وصية لوارث وتأخذ الشروط المذكورة للوصية ولهذا هي في الحقيقة أقرب للوصية منها للإقرار لأنّ طبيعة الإقرار أمر ملزم فهو حق أصلي للمقر له بخلاف العطية فيجب أن لا يعطى من أعطيها إلاّ إذا استوفى الشروط ولهذا الأقرب أنه تحلق بالوصية كما أنّ ذكرها هنا غير مناسب بل المناسب أن تذكر في باب العطية مادام أنّ المؤلف خصص باب كامل للعطية فكان الواجب أن يبيّن هل العطية الضابط فيها حال الإعطاء أو حال الموت والغريب أنه بيّنه هنا ولم يبيّنه في بابه الخاص.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 6، ص 394 (SanadKitab #96613, hlm. urut 2895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.