Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 1, halaman 297

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

- والثاني: حديث ابن عباس ﵁ أنه قال: إنما حرم النبي ﷺ من الحرير المصمت ولم ينه عن العلم ولا عن سدى الثوب.

فهذا الحديث نصٌ في جواز لبس الثوب إذا كان مخيطاً من حرير وغيره ولم يكن الظهور للحرير.

= والقول الثاني: أنهما إذا استويا: يحرم الثوب. وهذا القول اختاره من محققي الحنابلة ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية وأيضاً نصره الشوكاني - من المتأخرين.

واستدلوا - أيضاً - بدليلين:

- الأول: العمومات فإن النبي ﷺ نهى عن الحرير نهياً عاماً.

- الثاني: حديث مهم في باب أحكام الحرير وهو: حديث عمر بن الخطاب ﵁ الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه ﵁ قال: (نهى النبي ﷺ عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة).

وهذا الحديث بين مسلم والدارقطني خلاف في تصحيحه وإعلاله - لا نريد أن ندخل في هذا الخلاف لكن الأقرب والله أعلم أن الصواب مع مسلم.

فهذا الحديث ثابت.

ثم لو فرضنا أن الحديث موقوف على عمر فلا شك أنه - فيما أرى - مما لا يقال: من قبل الرأي لاسيما وفيه هذا التحديد الدقيق بأربع أصابع.

فإذاً الحديث من حيث الثبوت لا إشكال في الاستدلال به.

إذاً تلخص معنا: أن القول الثاني: إذا استويا يحرم وأن اختيار ابن عقيل وشيخ الإسلام بن تيمية وأن لهم دليلين أخذناهما. وهذا القول هو الصواب.

وسيتم المؤلف ﵀ الكلام على ما يستثنى من ما يحرم من الحرير.

•

فيقول ﵀:

أو لضرورة.

يجوز أن يلبس الإنسان الحرير للضروة.

- لأن أهل العلم: اتفقوا على أن: (الضرورات تبيح المحرمات).

وهي قاعدة متفق عليها - في الجملة متفق عليها.

- وقياساً على الحكة التي ستأتينا الآن والمرض فلكل منهمل دليل.

إذاً ما هو الدليل على جواز لبس الحرير للضرورة؟

أمران: - الأول: القاعدة: (الضرورات تبيح المحرمات). - والثاني: القياس على الحكة والمرض.

• ثم قال ﵀:

أو حكة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 1، ص 297 (SanadKitab #96613, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.