Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 1, halaman 302

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

- قالوا: ثبت في حديث ابن عمر أن النبي ﷺ نهى المحرم أن يلبس المزعفر.

فدل مفهوم الحديث أن غير المحرم لا يحرم عليه أن يلبس المزعفر.

- الدليل الثاني: أن عبدالرحمن بن عوف ﵁ دخل على النبي ﷺ وقد مس زعفراناً فسأله النبي ﷺ فأخبره أنه حديث عهد بعرس.

ولم ينهه النبي ﷺ عن الزعفران.

إذاً: الذين يرون الجواز بلا كراهة استدلوا بدليلين وهما حديثان صحيحان.

والأقرب: - كذلك -: الكراهة.

ولنفس الحكم وهو: جمعاً بين النصوص.

بهذا انتهى الكلام عن المعصفر والمزعفر والبحث فيهما خاص بالرجال.

ثم انتقل المؤلف ﵀ إلى الشرط الرابع من شروط الصلاة:

• فقال ﵀:

ومنها: اجتناب النجاسات.

أي: أنه من شروط صحة الصلاة أن يجتنب المصلي النجاسة:

- في بدنه.

- وفي ثوبه.

- وفي بقعته.

فإن لم يفعل عمداً مع العلم والاستطاعة: بطلت صلاته.

الدليل:

- الدليل على البدن:

- قول النبي ﷺ (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه). هذا للبدن.

- وأما الثياب فدليله:

- قوله ﷾: ﴿وثيابك فطهر﴾ [المدثر/٤] على احد التفسيرين.

(((الأذان))).

انتهى الدرس

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 1، ص 302 (SanadKitab #96613, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.