Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 1, halaman 305

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

وذهب إلى هذا القول

شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀

وأيضاً ذهب إليه

مفتي الديار المصرية الشيخ محمد نجيب مطيعي ﵀

وذهب إليه عدد كبير من أهل العلم من المعاصرين

واستدلوا بأدلة منها استدلوا بأدلة كثيرة ونذكر أقوى هذه الأدلة

الدليل الأول أن الصورة الفوتوغرافية لا تدخل في مسمى الصورة الشرعية

والسبب أن التصوير في اللغة هو التشكيل والتخطيط وإظهار براعة الراسم وهذا لا يوجد في الصورة الفوتوغرافية

لأن غاية الصورة الفوتوغرافية نقل الصورة المخلوقة لله فلذلك فليس فيها أي معنى من معاني المضاهاة وهي تخلو تماماً من التخطيط والتكشيل المباشر

وأما عمل المصور من تجهيز الكاميرة والفيلم تحديد المصور ... إلخ فليس هذا من التشكيل ولا من التخطيط في شيء

الدليل الثاني قالوا أن الصورة في المرآة وعلى سطح الماء جائزة بالإجماع فكذلك الصورة الفوتوغرافية للتساوي والتطابق بينهما

الدليل الثالث والأخير عدم وجود أي معنى من معاني المضاهاة لأن الصورة الفوتوغرافية هي نفس الخلق الأول

هذه أبرز الأدلة ولهم أدلة كثيرة لكن في الحقيقة لا تعتبر بقوة هذه الأدلة

باقي الترجيح

قبل الترجيح في الحقيقة المسألة المهمة وهي:

هل تدخل الصورة في مسمى التصوير لغة؟ وهل فيها مضاهاة؟

في هذه المسألة الذي يظهر لي أنه لا يوجد مضاهاة ولا يوجد تصوير وأن ما ذكره شيخنا ﵀ في هذا الباب في هذه الجزئية صحيح

لكن باقي مسألة الترجيح بالنظر إلى عموم الأدلة

الذي يظهر قوة القول الأول وأن أدلتهم أرجح من أدلة القول الثاني

سبب الترجيح

الذي يجعلني أرجح القول الأول هو مسألة أن من علل تحريم الصور خشية تعظيم المُصَوذَّر والمبالغة في ذلك الأمر وهذا موجود

فإذا ثبت أن هذه من علل التصوير وقد ثبت ذكره الفقهاء وهو صحيح فإن هذه العلة موجودة في التصوير

يبقى البحث الآن هل التصوير ممنوع لمجموع العلل أو هو ممنوع ولو وجدت إحدى العلل؟

العلل هي:

المضاهاة

والتعظيم

وعدة علل اخرى ذكروها لكن هاتان العلتان هما أبرز العلل

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 1، ص 305 (SanadKitab #96613, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.