Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 1, halaman 399

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب صفة الصلاة]

وقد لا يستطيع الإنسان أن يطبق أصلاً هذه السنة إلا مع فرش اليمنى وهو ثابت في الحديث الصحيح فيكون لهيئة الجلوس في التشهد الأخير صفتان

الصفة الأولى التورك

والصفة الثانية هذه الصفة التي ذكرت لك وهي فرش اليمنى وإخراج اليسرى من بين الفخذ والساق

• ثم قال ﵀

والمرأة مثله لكن تضم نفسها

قوله ﵀ والمرأة مثله أي أن المرأة كالرجل في جميع ما سبق من

أذكار

وقراءة قرآن

وصفات للصلاة

وهيئات

وكل ما تقدم

تستوي فيه المرأة مع الرجل تماماً في السنن السابقة والواجبات والأركان

إلا ما سيستثنيه المؤلف ﵀

وقد بين ﵀ ما يستثنى

• فقال ﵀

لكن تضم نفسها

أي أن السنة بالنسبة للمرأة أن تنضام وتضم بعضها إلى بعض في كل ما يتجافى فيه الرجل

فكل موضع نقول للرجل السنة أن يجافي فالسنة للمرأة ألا تجافي وإنما تضم بعضها إلى بعض

واستدلوا على هذا بأمرين

الأمر الأول أن هذا مروي عن أم سلمة وحفصة ﵄ وغيرهما

والأمر الثاني أن هذه الصفة أستر للمرأة

ولما ذكر الحافظ ابن رجب هذا القول وهو مسألة أن السنة للمرأة أن لا تجافي وإنما تضم بعضها إلى بعض قال ﵀ وهذا قول أهل العلم ولم يذكر خلافاً

وإذا بحث الإنسان في كتب المذاهب يجد أنهم يذكرون هذا القول ولا يذكرون قولاً آخر في مسألة التضام وأنه لا يسن لها المجافاة

ولم أجد الآن بعد البحث من قال بأن المرأة تكون كالرجل في المجافاة بل كما تسمعون مروي عن الصحابيات الفقيهات منهن كأم سلمة وهي فقيهه وحفصة أيضاً نسبت للفقه أنهن ينضممن ولا يجافين

فلم أجد من قال بسنية المجافاة بالنسبة للمرأة

المسائل الأخرى فيها خلاف بالنسبة للمرأة لكن هذه المسألة كما قلت لكم ظاهر كلام ابن رجب أنه لا يوجد خلاف بدليل أنه نسب هذا القول لكل أهل العلم وقال هذا قول أهل العلم ومع ذلك لم يذكر خلافاً

• ثم قال ﵀

وتسدل رجليها في جانب يمينها

يعني ولا تفترش أي ولا تجلس كصفة الرجل في الافتراش

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 1، ص 399 (SanadKitab #96613, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.