Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 2, halaman 5

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب صلاة التطوع]

= ذهب الحنابلة واختاره المجد بن تيمية واختاره شيخ الاسلام وغيرهما من المحققين إلى أن من فاته شيء من السنن الرواتب سن له أن يقضيه وشرع له ذلك.

واستدلوا بثلاثة أدلة: - الأول: أن النبي ﷺ لما نام عن صلاة الفجر وقضاها قضى معها ركعتي الفجر - وهذا حديث صحيح.

- الثاني: أن النبي ﷺ لما شغل عن ركعتي الظهر قضاهما بعد صلاة العصر - وهو حديث صحيح.

- الثالث: وهو عموم قوله ﷺ (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)

إذاً المشروع في حق الإنسان إذا فاتته السنن الرواتب أن يقضيها.

= الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يشرع قضاء السنن الرواتب إذا فاتت.

والراجح القول الأول.

تنبيه: ذكر ابن حزم ﵀ أنه يشرع قضاء السنن الرواتب بشرط أن لا تترك بلا سبب فإن تركت بلا سبب فإنه لا يشرع للإنسان أن يقضيها.

إذاً مشروعية القضاء مقيدٌ بأن يكون الترك لسبب أو لعذر فإن تركت لغير سبب فإنه لا تقضى وماذكره ابن حزم ﵀ صحيح ووجيه.

• ثم قال ﵀:

وصلاة الليل: أفضل من صلاة النهار.

انتهى المؤلف من الكلام عن النوافل المقيدة وبدأ بالنوافل المطلقة.

ونقف عند هذا ....

انتهى الدرس،،،

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 2، ص 5 (SanadKitab #96613, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.