Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 2, halaman 49

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

= والقول الثاني: أن من لم يسمع الإمام لبعد أو لصمم أو لأي سبب من الأسباب فإنه يجب عليه وجوباً ولو في الجهرية أن يقرأ. لأن الذي يعفى من الفاتحة هو القارئ أو المستمع وهذا ليس بقارئ ولا مستمع.

وهذا القول الثاني - هو الصواب.

•

ثم قال ﵀:

ويستفتح ويستعيذ: فيما يجهر به إمامه.

= يعني: أن المستحب للمأموم في الصلاة الجهرية أن يستفتح ويستعيذ.

الأدلة: - أولاً: قياساً على السرية لأن المأموم في السرية يستحب له أن يستفتح ويستعيذ. ولذلك لم يذكره المؤلف وإنما ذكر الجهرية لأن السرية معلوم أنه يستفتح ويستعيذ.

ثانياً: أن الغرض والحكمة التي شرع من أجلها الاستفتاح والاستعاذة لا تتحقق بمجرد الاستماع لقراءة الإمام فوجب أن يأتي بهما.

- نحن نتكلم عن الجهرية -.

= القول الثاني: أنه يستحب له أن يستفتح ولا يستعيذ.

الدليل: - قالوا: أن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام بينما الاستعاذة تابعة للقراءة وهو سيكبر تكبيرة الإحرام ولن يقرأ فيأتي بالاستفتاح دون الاستعاذة.

وهذا القول - الثاني - هو الصحيح وهو الذي تدل عليه النصوص إذ لا يأمر الإنسان بالاستعاذة وهو لا يريد القراءة إنما يستعيذ من أراد أن يقرأ.

• ثم قال ﵀:

ومن ركع أو سجد قبل إمامه: فعليه أن يرفع ليأتي به بعده.

بدأ المؤلف ﵀ هنا - الكلام عن مخالفة الإمام. وبدأ بالنوع الأول من المخالفة وهو المسابقة ولعله بدأ به لأنه الأكثر وقوعاً.

فمن ركع أو سجد قبل إمامه فإنه: - إن كان متعمداً فهو آثم وعمله محرم. ولكن هل تبطل الصلاة بهذا أو لا تبطل؟

توقف الدرس للآذان وبه ينتهي درس اليوم

انتهى الدرس،،،

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 2، ص 49 (SanadKitab #96613, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.