Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 2, halaman 85

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

والخلاف في هذه المسألة: كالخلاف تماماً في المسألة السابقة ولا نحتاج إلى إعادة الكلام عليها من حيث الأدلة والترجيح والقائلين: فالجمهور يرون أنه لا يجوز والشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام يرى أنه يجوز.

تنبيه: يستثنى من الصحة - صحة اقتداء أحدهما بالآخر - إذا اختلفت الأعمال فلا يجوز أن يصلي الكسوف خلف من يصلي الظهر لأن صلاة الظهر تختلف عن صلاة الكسوف بالأعمال.

فذكر الفقهاء أنهإذا اختلفت الأعمال فلا يصح الاقتداء.

وبهذا انتهى هذا الفصل وانتقل المؤلف إلى فصل آخر يتعلق أيضاً بصلاة الجماعة.

فصل

[في موقف الإمام والمأمومين]

• قال ﵀:

فصل

يريد المؤلف ﵀ بهذا الفصل أن يبين أين يقف المأموم؟ وما هي السنة في ذلك؟ وإذا خالف السنة فما حكم صلاته؟

• فقال ﵀:

يقف المأمومون خلف الإمام.

إذا كان المأمومون جماعة فإنهم يقفون خلف الإمام.

والدليل على ذلك: ما استفاضت به السنة ونقله الخلف عن السلف أن أصحاب النبي ﷺ كانوا يقفون خلفه ولا إشكال في هذا الحكم إذا كان المأمومون جماعة.

القسم الثاني: إذا كانوا اثنين فقط:

= فذهب الجماهير والجم الغفير من أهل العلم إلى أنهم يقفون خلف الإمام أيضاً ولو كانوا فقط اثنين.

واستدلوا على هذا: بما ثبت في الحديث الصحيح أن جابر ﵁ قدم إلى النبي ﷺ وهو يصلي فصف عن يساره فأخذه النبي ﷺ وجعله عن يمينه فجاء جبَّار ﵁ وصف عن يسار النبي ﷺ فأخذهما النبي ﵁ وأرجعهما إلى الخلف.

فدل هذا الحديث على أن الجماعة إذا كانوا اثنين فيقفون خلف الإمام وهو نص في المسألة.

= القول الثاني: وإليه ذهب ابن مسعود ﵁ وتبعه تلاميذه: علقمة والأسود ﵃ وهو أن الجماعة إذا كانوا اثنين فإنهم يقفون عن جانبي الإمام عن يمينه ويساره.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 2، ص 85 (SanadKitab #96613, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.