Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 2, halaman 132

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار

- واستدلوا بحديث يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية (﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم﴾) فقال فقد أمنا فكيف نقصر فقال عمر ﵁ عجبت مما عجبت منه فسألت النبي ﷺ فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم).

فقوله صدقة يدل على أنه سنة وليس بواجب.

- واستدلوا بأن عثمان ﵁ صح عنه وعائشة وابن عمر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة أتموا.

- واستدلوا بأن الصحابة كلهم أتم خلف عثمان في منى.

- واستدلوا بما أفتى به الصحابة أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم ولو كانت صلاة السفر ركعتين فقط لكانت كصلاة الفجر لا يجوز أن يزيد فيها الإنسان.

وفي بعض هذه الأدلة مناقشات لكن مجموعها لا سيما الآثار والأدلة الأخيرة التي ذكرت تعتبر قوية جداً.

= والقول الثاني: للأحناف والظاهرية أن القصر واجب فإن أتم أعاد.

واستدلوا: بحديث عائشة الصحيح أنها قالت: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر).

فقولها ﵂: فرضت. دليل على أن الركعتين فرض.

وأجابوا عن هذا الأثر بأجوبة كثيرة:

- منها أنه صح عن عائشة أنها أتمت.

- ومنها أن هذا قول لعائشة لا يرفع إلى النبي ﷺ.

- ومنها أن هذا الحديث حديث شاذ مخالف لظاهر القرآن. ووجه مخالفته لظاهر القرآن أن القرأن دل على أن الأربع هي الأصل ﴿لاجناح عليكم أن تقصروا﴾ وحديث عائشة دل على أن الركعتين هي الأصل فهذا مخالف لظاهر القرآن.

والدليل الثاني: للقائلين بالوجوب حديث ابن عباس ﵁ أنه قال: (فرض رسول الله ﷺ صلاة السفر ركعتين والحضر أربع وفي الخوف ركعة).

والجواب عن هذا الحديث: أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجب أن يصلي الإنسان في الخوف ركعة واحدة فكذلك في السفر.

وفي الحقيقة الأجوبة على أثر عائشة وأثر ابن عباس كلها ضعيفة وكلها ممكن أن تناقش مناقشة قوية جداً ولا تثبت الأجوبة عند المناقشة

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 2، ص 132 (SanadKitab #96613, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.