Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 2, halaman 210

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

فتكون المسألة بناء على هذا محل إجماع. وإلى هذا يميل ابن رجب أنها محل إجماع وأن من نقل عنه من أهل العلم الوجوب فليس مقصوده الوجوب الذي إذا تركه الإنسان أثم.

فإذا ثبت هذا التحقيق الذي أبدع به الحافظ ابن رجب والحافظ بن عبد البر صار عدم الوجوب أمر واضح جداً وقوي وسديد.

= مسألة: هل الغسل واجب ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة؟

فيه خلاف ونختصر على الراجح:

الراجح: أنه للصلاة لا لليوم. بناء على هذا لا يجب على الصبي مثلاً ولا على المرأة ولا على كل من لا تجب عليهم صلاة الجمعة أن يغتسلوا.

بدليل:

١ - قول النبي ﷺ: (من جاء الجمعة فليغتسل).

٢ - وقوله ﷺ في الحديث الآخر: (من اغتسل غسل الجنابة ثم أتى الجمعة .. ).

ففي الحديثين تعليق الاغتسال بالذهاب لصلاة الجمعة فدل على أنه يتعلق بالصلاة لا باليوم ...

انتهى الدرس،،،

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 2، ص 210 (SanadKitab #96613, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.