Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 2, halaman 293

  1. كتاب الجنائز

- يغسل الميت مما يلي الوجه من شقه الأيمن.

- ثم إذا أرا أن يغسل الأسفل - وهو الظهر والإليتين وأسفل القدمين -: قلبه على جنبه الأيسر وغسل شقه الأيمن.

ـ فإذا أراد أن يغسل شقه الأيسر فيفعل نفس الشيء: يقلبه على شقه الأيمن ويغسل الظهر والإليتين والقدمين.

وعلم من ذلك أنه لا يسن أن يكبه على وجهه وإنما هكذا يصنع:

- يقلبه على الجهة اليمنى ثم يغسل ظهره وإليتيه وقدميه.

- ويقلبه على الشق الأيمن ويغسل الشق الأيسر.

إذاً هذه هي الطريقة في غسل الميت ولا يقلب قلباً كاملاً بحيث يكبه على وجهه.

• ثم قال ﵀:

ثم كله.

أي: ثم يفيض الماء على كل الجسد بما في ذلك الرأس.

وهذه الغسلة هي الغسلة الكفيلة بإذهاب ما قد يعلق بالجسم والشعر من رغوة السدر أو من الصابون في وقتنا الحاضر.

• ثم قال ﵀:

ثلاثاً.

أي: يكرر كل ما صنع ثلاثاً تماماً.

- لقول النبي ﷺ في حديث أم عطية: (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً). فبدأ بالثلاث.

فإن اقتصر على واحدة:

= كره عند الحنابلة لمخالفة السنة.

= وحرم عند الظاهرية.

والصواب أن غسل الميت مرة واحدة إذا طهر به فيحوز بلا كراهة.

- لأن النبي ﷺ قال في المحرم الذي وقصته ناقته: (اغسلوه بماء وسدر). ومطلق الغسل يتحقق بواحدة.

فإذاً الصواب إن شاء الله أنه جائز بلا كراهة.

• ثم قال ﵀:

يمر في كل مرة: يده على بطنه.

أي: أن إمرار اليد على البطن يشرع في الغسلات الثلاث.

فعرفنا أن إمرار اليد على البطن مشروع في الغسلات الثلاث لسببين:

- الأول: ليخرج ما تبقى.

- والثاني: لأجل أن لا يخرج بعد ذلك شيء من السبيلين فيفسد الغسل والوضوء.

* * مسألة: يفعل ثلاثاً كل ما تقدم إلا الوضوء فإنه لا يكون إلا في المرة الأولى فقط أما باقي الأمور فتكرر ثلاثاً.

إذاً التكرار يصح للجميع إلا مسألة الوضوء.

• ثم قال ﵀:

فإن لم ينق بثلاث: زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع.

المشروع: أن يكرر الغاسل غسل الميت إذا لم ينق ثلاثاً وأربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وأكثر من ذلك تسع .. إلى آخره.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 2، ص 293 (SanadKitab #96613, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.