Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 2, halaman 298

  1. كتاب الجنائز

ولا يغطى وجه الأنثى. - لأن إحرام المرأة في وجهها عند الحنابلة فهي ممنوعة من تغطية الوجه من حيث هو بغض النظر عن الآلة التي غطي بها الوجه.

= والقول الثاني: أن المرأة ممنوعة من تغطية الوجه بشيء معين هو النقاب لقول النبي ﷺ: (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين).

وهذا اختيار شيخ الاسلام ﵀.

بناء عليه: يجوز أن نغطي وجه المرأة الميتة بغير النقاب في الحج وللميتة.

والمنع من تغطية وجه المرأة رواية واحدة عن الإمام أحمد ﵀ في تغسيل الميتة بخلاف الحج.

والراجح أنه يغطى بغير النقاب.

• ثم قال ﵀:

ولا يغسل: شهيد.

يعني أن المشروع عدم تغسيل الشهيد.

- لما ثبت في صحيح البخاري عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ لم يغسل ولم يصل على شهداء أحد. فهذا نص على أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه.

= وإلى هذا ذهب الجماهير.

وأصحاب هذا القول اختلفوا على قولين:

- منهم من قال: يحرم الصلاة وتغسيل الشهيد.

- ومنهم من قال: وهو مذهب الحنابلة: يكره.

فهم اتفقوا على أنه يمنع لكن بعضهم قال على وجه التحريم وبعضهم قال على وجه الكراهة.

= والقول الثاني: - في أصل المسألة - أنه يصلى على الشهيد.

- لما ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ في صحيح البخاري - خرج إلى شهداء أحد فصلى عليهم كالصلاة على الميت بعد ثمان سنين من قبرهم كالمودع لهم ﷺ.

وفي الباب أحاديث لكن هذا الحديث في صحيح البخاري وهو أقوى هذه الأحاديث.

ومعنى قولنا: في الباب أحاديث: يعني توجد أحاديث تدل على وشروعية الصلاة وتغسيل الشهيد.

= القول الثالث: أنه مخير إن شاء صلى وإن شاء لم يصل. وهذا اختيار ابن القيم وعلل ذلك:

- باختلاف الآثار المروية عن النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 2، ص 298 (SanadKitab #96613, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.