Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 2, halaman 314

  1. كتاب الجنائز

فصل

[في الصلاة على الميت]

قال شيخنا حفظه الله:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

لما أنهى المؤلف الكلام عن طريقة تكفينه الميت وما هي أجزاء الكفن وحكم الكفن انتقل إلى الصلاة.

وبدأ في الصلاة من أول مراحل الصلاة وهي موقف الإمام من المأموم.

• فقال ﵀:

السنة: أن يقوم الإمام عند صدره.

فيه مسائل:

- المسألة الأولى: أن مكان وقوف الإمام من الميت سنة فإذا وقف في أي مكان تجاه الميت صحت الصلاة بلا كراهة.

- المسألة الثانية: موقف الإمام من الرجل وموقفه من المرأة.

نبدأ بالمسألة الأولى وهي: موقف الإمام من الرجل.

= موقف الإمام من الرجل: عند الحنابلة: أن يقف عند الصدر كما قال المؤلف ﵀. وهذا هو المذهب الاصطلاحي عند الحنابلة.

= والقول الثاني: أن السنة أن يقف عند رأس الرجل.

واستدلوا على هذا:

- بأن النبي ﷺ وقف عند رأس الرجل ووسط المرأة.

= والقول الثالث: أن الإنسان إذا وقف عند الرأس أو الصدر فالأمر بسيط لتقارب المكانين.

فإن الإمام في الحقيقة إذا وقف أمام الصدر فهو واقف أمام الرأس.

والراجح: أنه يقف أمام الرأس. باعتبار أن الحديث الصحيح ورد بذلك فنلتزم بالحديث الصحيح ثم قد يميل الإمام يمين كثيراً فلا يصدق عليه إلا أنه أمام الرأس.

إذاً قوله: أن السنة أن يقوم الإمام عند صدره. أخذنا الآن الخلاف وأن في المسألة ثلاثة أقوال وأن الراجح أنه يقف عند الرأس وأنه اختيار بن قدامة.

• ثم قال ﵀:

وعند وسطها.

يعني يقف الإمام عند وسط المرأة للحديث الصحيح عن سمرة ﵁ أن النبي ﷺ صلى على امرأة فقام عند وسطها.

فهو نص في أن الإمام يقف عند وسط المرأة.

وهذا الحديث في مسلم.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 2، ص 314 (SanadKitab #96613, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.