Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 2, halaman 317

  1. كتاب الجنائز

ـ المسألة الثانية: أنه يشرع لمن صلى صلاة الجنازة أن يستعيذ.

والدليل على هذا:

- أن الاستعاذة تلحق القراءة وتختص بها فكلما شرعت القراءة شرعت الاستعاذة.

ـ المسألة الثالثة: أنه يشرع للمصلي أن يقرأ فاتحة الكتاب.

= ومذهب الحنابلة أنه يجب فإن تركها بطلت الصلاة.

واستدلوا على هذا بعدة أدلة:

- منها: عموم قول النبي ﷺ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وصلاة الجنازة من جملة الصلوات.

- ثانياً: وهو دليل خاص بالمسألة: ما صح عن ابن عباس ﵁ أنه صلى صلاة الجنازة وقرأ فاتحة الكتاب ثم قال: لتعلموا أنها السنة.

= والقول الثاني: أنه لا يشرع للمصلي صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب.

واستدلوا على هذا:

- بأنه عمل أهل المدينة القديم.

- وثانياً: مروي عن ابن عمر ﵄ وغيره من الصحابة.

= والقول الثالث: أن قراءة الفاتحة مستحبة وليست بواجبة. وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية على طريقته في الجمع بين القولين.

وأصح وأرجح وأقوى هذه الأقوال وجوب قراءة الفاتحة. لصراحة الأدلة ووضوحها وليس للإنسان أن يخرج عن نص جاء عن النبي ﷺ. على أنكم سمعتم الخلاف في المسألة.

• ثم قال ﵀:

ويصلي على النبي ﷺ في الثانية.

يعني: أنه إذا كبر التكبيرة الثانية شرع له أن يصلي على النبي ﷺ.

والدليل على هذا:

- أنه صح عن ابن عباس وعن أبي أمامة أن النبي ﷺ صلى على - النبي ﷺ في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية.

وحديث ابن عباس وحديث أبي أمامة إن شاء الله صحيح كما قلت.

• ثم قال ﵀:

كالتشهد.

يعني: أن المشروع أن يصلي على النبي ﷺ بالصيغة التي يصلي عليه فيها في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية.

والدليل على هذا:

- أن هذه الصيغة هي أكمل أنواع التشهد وينبغي على الإنسان أن يأتي بالأكمل.

* * مسألة: فإن صلى على النبي ﷺ بأي صيغة صحت الصلاة.

فإن قال: ﷺ وسكت أجزأه.

• ثم قال ﵀:

ويدعو في الثالثة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 2، ص 317 (SanadKitab #96613, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.