Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 2, halaman 356

  1. كتاب الزكاة

= القول الأول: وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الاسلام: أنه لا تجب الزكاة فيه مطلقاً.

واستدل هؤلاء:

- بأن هذا الدين لا يمكن الانتفاع به بحال.

= والقول الثاني: وجوب الزكاة فيه.

واستدل هؤلاء:

- بأثر عن علي ﵁.

- وأثر عن أبي هريرة ﵁.

- وأثر عن ابن عمر ﵁.

ولا يصح من هذه الآثار إلا أثر علي ﵁.

= والقول الثالث: أنه تجب فيه الزكاة إذا قبضه لسنة واحدة.

والصواب مع القول الثاني. وسبب الترجيح: صحة أثر علي ﵁ ولولا وجود هذا الأثر لكان القول الأول وهو: عدم الوجوب مطلقاً هو القول الصواب.

لكن مع وجود أثر علي ﵁ صرح فيه بأنه يخرج زكاته إذا قبضه فيكون هذا القول هو الراجح.

وله أيضاً أن يؤخر إخراج الزكاة إلى أن يقبض المال فيزكي عن الجميع.

وأما القول الأخير ففيه ضعف ظاهر. لأنه إما أن تجب الزكاة في كل السنين أو تنتفي في كل السنين. لأن هذا المال على حال واحدة وله حكم واحد فالتفريق بين السنة الأخيرة وما قبلها من السنوات لا دليل عليه.

فيكون الراجح مذهب الحنابلة.

• ولذلك يقول المؤلف ﵀:

ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره، على مليء أو غيره: أدّى زكاته إذا قبضه لما مضى.

فما ذكره المؤلف هو الراجح في المرجو وغير المرجو.

* * مسألة: حكم زكاة مال الصبي والمجنون: - ومكانها المناسب بعد الشرط الثاني.

ولا حظ معي فإن المؤلف ﵀ يقول في المتن:

(تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام): هذان الشرطان يتعلقان بالمزكي.

ثم قال ﵀: (وملك النصاب واستقراره ومضي الحول) وهذه الشروط تتعلق بالمال.

فمن قول المؤلف ﵀: (حرية وإسلام) عرفنا أن الحنابلة لا يشترطون في المزكي أن يكون بالغاً.

= وهذا مذهب الجماهير والجم الغفير من أهل العلم من السلف والصحابة ومن يعدهم فكلهم يرى أن الصبي تجب في ماله الزكاة.

واستدلوا:

ـ أولاً: بالنصوص الصريحة الصحيحة:

- كقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم ... ﴾.

فعلق الوجوب بالمال.

- وقوله ﷺ في حديث معاذ: (صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم).

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 2، ص 356 (SanadKitab #96613, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.