- لقول النبي ﷺ كما تقدم معنا: (ابدأ بنفسك) وهو في سياق الكلام عن النفقة.
- الدليل الثاني: أن نفقة الإنسان نفسه مقدمة على غيره فكذلك زكاة الفطر.
ثم في المرتبة الثانية:
• قال ﵀:
فامرأته.
وأتت المرأة في النرتبة الثانية لـ: تأكد النفقة. والإجماع على وجوبها في حق الزوجة فتكون هي في المرتبة الثانية.
• ثم قال ﵀:
فرقيقه.
يأتي الرقيق في المرتبة الثالثة لأمرين:
- أولا ً: أن وجوب زكاة الفطر على السيد متفق عليه ومحل إجماع كما تقدم.
- ثانياً: أنه يجب على الإنسان أن ينفق على العبد الذي يملكه سواء كان السيد موسراً أو معسراً فإن النفقة لا تسقط.
المرتبة الرابعة:
• قال ﵀:
فأُمه.
الأم تأتي في المرتبة الرابعة:
- لأن النبي ﷺ سأل عن أوجب الناس برا فقال: أمك ثم أمك ثم أمك وقال في الرابعة قال ثم أبيك.
فدل الحديث على أن الأم مقدمة على الأب في البر.
• ثم قال ﵀:
فأَبيه.
- للحديث السابق حيث أنه يأتي في البر بعد الأم.
• ثم قال ﵀:
فولده.
يعني: أنه يجب بعد هؤلاء وفي الأخير: الولد. - لأنه محل إجماع بالنسبة للصغير. في زكاة الفطر وأيضاً محل إجماع في وجوب النفقة فجاء مقدماً على بقية الأقارب.
= والقول الثاني: أن ابن الإنسان مقدم على أبويه وزوجته.
والراجح مذهب الحنابلة.
•
ثم قال ﵀:
فأقرب في ميراث.
بعد هؤلاء: يرتب الأقارب حسب قربهم باعتبار الميراث.
والتعليل:
- لأن من كان أقرب فهو أولى.
وإنما يتصور أن يكون عند الإنسان كل هؤلاء أبناء وآباء وأقارب وعبيد، يتصور غالباً في أحد حالين: - إما في المجاعات والكوارث العامة حيث يمتليء البيت من العائلة الواحدة.
- أو في الحروب. فإنه في الحروب يجتمع في البيت الواحد من الأقارب عدد كبير.
ففيما سوى هاتين الحالتين يندر أن يجتمع عند الإنسان مثل هذا العدد من الأقارب حتى يحتاج إلى أن يرتبهم حسب الترتيب الفقهي الذي ذكره الحنابلة.
على كل حال: هذا هو الترتيب إذا فرض أنه وجب على الإنسان أن ينفق على كل هؤلاء.
• ثم قال ﵀:
والعبد بين شركاء عليهم صاع.