Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 2, halaman 413

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

ثم قال ﵀:

ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه: أجزأت.

إذا أخرج الإنسان عن نفسه زكاة الفطر وهي تجب على غيره فينقسم إلى قسمين:

- الأول: أن يكون بإذن الغير. الذي يجب عليه أن يخرجها عنه فهذا مجزئ بالإجماع.

- الثاني: وهو الذي ذكره المؤلف: أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه بغير إذن من تجب عليه:

كأن تخرج الزوجة زكاة الفطر بغير إذن الزوج أو الابن الصغير بغير إذن أبيه. فالحنابلة يرون أن هذا مجزئ ولو لم يأذن من تجب عليه الزكاة.

واستدلوا على هذا:

- بأن المخرج أخرج الزكاة عن نفسه والنبي ﷺ يقول: على كل حر وعبد فدخل في الحديث.

= والقول الثاني: أنه لا تجزئ عنه.

- لأنه فعل ما يجب على غيره بغير إذنه.

- وقياساً على زكاة المال.

والصواب إن شاء الله أنها تجزئ.

لكن لا ينبغي للإنسان أن يصنعى هذا الأمر بأن يخرج الزكاة وهي تجب على غيره إلا بعد أن يستأذن هذا الغير خروجا من الخلاف.

ثم انتقل ﵀ إلى مسألة مهمة وهي: وقت الوجوب:

• فقال ﵀:

وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر.

نقل عن الإمام أحمد ﵀ أربع روايات. لكن أصول الأقوال قولان فقط وهما روايتان:

- الأولى: هي المذهب: أنه بغروب الشمس ليلة العيد تجب زكاة الفطر. وهو مذهب الجمهور.

واستدلوا على هذا القول:

- بقول ابن عمر ﵁: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر) فأضاف الزكاة إلى الفطر.

قالوا: والإضافة تقتضي التخصيص والسببية. وأول وقت يحل فيه الفطر هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان.

= والقول الثاني: وهو رواية عن أحمد: أن الوجوب يتم بطلوع الفجر الثاني يوم العيد.

واستدلوا:

- بنفس الحديث: فقالوا: قوله: (فرض رسول ﷺ زكاة الفطر) يعني: زكاة يوم الفطر ويوم الفطر يبدأ من طلوع الفجر الثاني.

- وبقول النبي ﷺ: (صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون) فأطلق على يوم العيد أنه يوم الفطر.

والأقرب القول الأول. - لأن ليلة العيد يحصل بها الفطر وتترتب عليها الأحكام من مشروعية التكبير وغيره مما يتعلق بالفطر فدل على أنه زمن الوجوب.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 2، ص 413 (SanadKitab #96613, hlm. urut 914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.