Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 2, halaman 423

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

من الأسئلة:

قال شيخنا حفظه الله: يسأل عن مسألة إخراج القيمة بدلاً من الأصناف المذكورة في زكاة الفطر وهي مسألة كثر البحث فيها في وقتنا هذا: والصواب باختصار أنه: لا يجوز.

والدليل على ذلك:

- أن النبي ﷺ أمر بإخراجها من هذه الأصناف وحدد هذه الأصناف.

وبناء على هذا لا يجوز أن نخرجها مالاً لأنه يؤدي إلى ذهاب هذه الشعيرة.

فإن قيل: أنه أنفع للفقراء:

فالجواب: أن الناس في عهد النبي ﷺ وفي عهد أبي بكر وعمر ﵄ أيضاً فقراء جداً حتى أن سيد الخلق ﷺ كان لا يجد ما يأكل أحياناً وعدد من الصحابة فقراء وأصحاب الصفة فقراء فمعلوم أن وقت النبي ﷺ كان يشتهر فيه الفقر والإعواز ومع ذلك لم تخرج من الأموال وإنما أمر بإخراجها من هذه الأصناف المذكورة في الحديث.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 2، ص 423 (SanadKitab #96613, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.