Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 2, halaman 437

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الزكاة

الجواب: = من الفقهاء من ذهب إلى أن سهم المؤلف سقط ولا يشرع الآن أن نعطي أحداً من المؤلفة.

- لقوة الإسلام واستقراره.

- ولأن الصحابة ﵃ لم يعطوا هذا السهم في خلافتهم.

= والقول الثاني وهو الذي عليه الجماهير أن هذا السهم باق كما هو.

- لأن آية حصر الزكاة في الأصناف الثمانية من آخر القرآن نزولاً ولم يثبت لها ناسخ لا في السنة ولا في صريح فتاوى الصحابة.

وهذا القول الثاني - هو الصواب.

والجواب عن أن الصحابة - الخلفاء الراشدين ﵃ لم يعطوا هذا السهم لأصحابه: أنهم لم يحتاجوا إلى ذلك لقوة الإسلام.

فنحن نقول إذا لم يحتنج ولي الأمر إلى هذا السهم فإنه لا يخرجه. وإذا احتاج إليه يخرجه.

أما أنه ينسخ ونقول لا يجوز فهذا قول مرجوح.

انتهى الدرس

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 2، ص 437 (SanadKitab #96613, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.