Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 2, halaman 459

  1. كتاب الصيام

= القول الرابع - الأخير -: أنه لا يستحب. وهذا أيضاً نسب لشيخ الاسلام ﵀.

فصارت الأقول: يجب، يباح، يستحب، لا يستحب، يحرم.

والأقرب أنه يحرم مع قوة القول بالإستحباب.

وسبب قوة القول بالإستحباب: أنه مروي عن الصحابة.

وسبب ترجيح التحريم: وضوح النصوص لأن معصية النبي ﷺ بصوم يوم الشك تؤدي إلى التحريم.

• ثم قال ﵀:

وإن رؤي نهاراً: فهو لليلة المقبلة.

المقصود بهذا: أنه لا أثر لرؤية الخلال في النهار.

أما بالنسبة لليلة السابقة فلا إشكال في أنه لا أثر له.

وأما بالنسبة لليلة القادمة فكذلك لا أثر له. إلا إن رؤي بعد غروب الشمس.

الدليل على هذا:

- أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: إذا رأيتموه في النهار فلا تصوموا حتى تروه في العشية.

•

ثم قال ﵀:

وإذا رآه أهل بلد: لزم الناس كلهم الصوم.

هذه مسألة مهمة وهي من المسائل التي يكثر فيها الخلاف والأخذ والعطاء.

= ذهب الحنابلة والأحناف والمالكية. يعني: الأئمة الثلاثة. إلى أنه إذا رؤي القمر في بلد لزم جميع الناس الصوم.

واستدلوا على هذا بأدلة:

- الدليل الأول بقول النبي ﷺ: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. والخطاب في قوله: رأيتموه لجميع المسلمين.

- الدليل الثاني: قوله ﷾: - (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ... ) -[البقرة/١٨٥] وشهادة الشهر لا يمكن أن تكون من جميع الناس بل يصدق عليها أنها شهادة ولو من بعض الناس.

= القول الثاني: وهو للشافعية واختيار شيخ الاسلام ﵀. أنه إذا رؤي الهلال في بلد وجب عليهم الصيام وعلى كل بلد يوافقهم في مطلع القمر.

واستدل هؤلاء:

- بأن مطالع القمر تختلف باتفاق أهل الفلك. وإذا كانت تختلف فقد يطلع على قوم دون آخرين.

- وبحديث كريب أنه قدم من معاوية من الشام إلى ابن عباس فقال: له ابن عباس متى رأيتم القمر قال ليلة الجمعة فقال: ابن عباس إنا لم نره إلا ليلة السبت فلا نزال صائمين حتى نراه أو نكمل العدة ثلاثين.

وجه الاستدلال: أن ابن عباس لم يعتد برؤية أهل الشام.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 2، ص 459 (SanadKitab #96613, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.