Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyatil 'Iraqi (Ibnul 'Aini) · Pengarang: ابن العيني

Baca halaman 298

  1. كتابة الحديث وضبطه
  2. الناسخ، والمنسوخ

و «من أحكامه» (١) عن رفع الحكم بموت المكلَّف، أو زوال التكليف بجنون، أو نحوه.

(وَهْوَ قَمِنْ) أي: وعلم الناسخ والمنسوخ حقيقٌ (أَنْ يُعْتَنَى بِهِ).

(وَكَانَ الشَّافِعِي ذَا عِلْمِهِ) قال أحمد (٢): ما علمنا ناسخَ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي.

(ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ) على النسخ. (أوْ) بنصِّ (صَاحِبٍ) من الصحابة. (أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ) للواقعتين. (أَوْ أُجْمِعَ تَرْكاً) على العمل بحديث (بَانَ نَسْخٌ) أي: يتبين النسخ ويعرف بهذه.

(وَرَأَوْا دَلاَلَةَ الإِجْمَاعِ) أي: ومنه ما يُعْرَفُ بالإجماع (لاَ النَّسْخَ بِهِ) أي: والإجماع لا يَنْسَخُ ولا يُنْسَخُ ولكن يدلُّ على وجود ناسِخ غيره.

(كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ) أي: كقوله ﵇: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» (٣) فإنه منسوخٌ عُرِفَ نسخُه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به.

Rujukan halaman ini: شرح ألفية العراقي - ابن العيني، ص 298 (SanadKitab #96618, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.