Lewati ke konten

Kitab: Nishabul Ihtisab · Pengarang: السنامي

Baca halaman 177

  1. في الاحتساب على من يحضر للتعزية في المسجد والمقابر في اليوم الثاني والثالث من الموت وبيان ما فيه من الأمور المحرمة والمكروهة

الْبَاب السَّادِس عشر

فِي الاحتساب على من يحضر للتعزية فِي الْمَسْجِد والمقابر فِي الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث من الْمَوْت وَبَيَان مَا فِيهِ من الْأُمُور الْمُحرمَة والمكروهة

أَحدهَا ترك سُجُود التِّلَاوَة فِي ذَلِك الْجمع ذكر فِي شرح الطَّحَاوِيّ الْكَبِير وَيكرهُ ترك السُّجُود عِنْد التِّلَاوَة فِي الصَّلَاة وَغَيرهَا لقَوْله تَعَالَى ﴿وَإِذا قرئَ عَلَيْهِم الْقُرْآن لَا يَسْجُدُونَ﴾ ذمهم على ترك السُّجُود عِنْد التِّلَاوَة وعمومه يقتضى وُجُوبهَا عِنْد تِلَاوَة سَائِر الْقُرْآن إِلَّا أَن الْجَمِيع متفقون على سُقُوطه فِيمَا عدا مَوضِع السُّجُود فخصصناها من اللَّفْظ وأبقينا حكمه فَإِن قيل فَهَذَا إِنَّمَا يكون فِي التّرْك وَلَعَلَّ الثَّانِي يسْجد بعْدهَا أَو لَا يكون تَارِكًا للسُّجُود عِنْد التِّلَاوَة فَيكون مَكْرُوها على أَن تَأْخِيرهَا مُطلقًا يَعْنِي سَوَاء كَانَ فِي الصَّلَاة أَو مَكْرُوهَة من شرح الطَّحَاوِيّ

وَالثَّانِي الْجُلُوس للمصيبة فَإِنَّهُ إِن كَانَ فِي الْمَسْجِد يكره وَعَن أبي اللَّيْث ﵀ أَنه لَا يكره من التَّجْنِيس والمزيد وَإِن كَانَ فِي الْبَيْت وَنَحْوه لَا يكره وَالْأَفْضَل تَركه وَقد عرف فِي بَاب الاحتساب فِي بَاب الْمَوْتَى أَنه مُطلق يتَقَيَّد بِالْبَيْتِ وَلَا بالحظيرة

Rujukan halaman ini: نصاب الاحتساب، ص 177 (SanadKitab #9679, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.