Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 48

  1. التطبيقات
  2. تطبيقات الحوالة
  3. الشيك السحب على الحساب الجاري

التكييف الفقهي للسحب على الحساب الجاري في المصرف عند وجود مقابل وفاء له أنه من قبيل تقاضي الدين أو جزء منه , وهو حق للمودع في الحساب الجاري (المقرض) يباشره بنفسه إن شاء أو بمن ينوب عنه.

وعلى هذا:

فإن كان المستفيد دائنا للساحب بالمبلغ المسطور في الشيك , فيعتبر إصدار الشيك من قبيل الحوالة بمفهومها الفقهي , والساحب فيها هو المحيل , والمسحوب عليه هو المحتال عليه , والمستفيد هو المحتال.

وإن لم يكن الساحب مدينا للمستفيد , فليس ذلك بحوالة , إذ لا يتصور حوالة دين لا وجود له , ولكن يعتبر وكالة بالقبض وهي سائغة شرعا , أو من قبيل تمليك الدين لغير من عليه الدين , وذلك جائز شرعا على الراجح من أقاويل الفقهاء إذا خلا الحال من المحظورات العارضة , وهي الإفضاء للربا , وغرر العجز عن تسليمه.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 2، ص 48 (SanadKitab #968, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.