Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 51

  1. التطبيقات
  2. تطبيقات الحوالة
  3. الكمبيالة سند السحب

الكمبيالة في النظر الفقهي هي أمر أداء , وسحبها إذا كان من مصرف على آخر لمصلحة شخص ثالث هو حوالة بالمعنى الفقهي لها مدينا كان المسحوب عليه للساحب أم لا عند الحنفية , لعدم اشتراطهم مديونية المحال عليه للمحيل لصحة الحوالة , إلا أن نفاذها يتوقف عندهم على قبول المسحوب عليه.

على أن جمهور الفقهاء لا يشترطون قبول المسحوب عليه إذا كان مدينا بدين الكمبيالة لساحبها.

وهذا كله إنما يتحقق إذا كان الشخص الذي سحبت الكمبيالة لأمره دائنا للساحب , وإلا لم تكن حوالة , لأن من شرط الحوالة كون المحال - وهو هنا الشخص المسحوب لأمره - دائنا للمحيل , وهو هنا الساحب.

فإن لم يكن دائنا له كان إصدار الكمبيالة توكيلا من الساحب للشخص في قبض واستيفاء المبلغ المسطور فيها.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 2، ص 51 (SanadKitab #968, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.