Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 150

  1. التطبيقات
  2. تطبيقات المزارعة
  3. المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك

يعتمد الوصف الفقهي هنا على تحديد مساهمة أطراف العقد في عملية المزارعة فالثابت إن المزارع سوف يقدم العمل والبنك سوف يقدم البذور ومستلزمات الزراعة الأخرى وهذا لا خلاف عليه.

إلا أن المشكلة تنشأ عند النظر في الأرض من الذي قدم الأرض؟

- فإذا قام البنك باستئجار الأرض فيعتبر مالكا للأرض وتنشأ بالتالي مزارعة تقليدية صحيحة يقدم فيها المزارع عمله والبنك الأرض والبذر وباقي مستلزمات المزارعة

- أما إذا كان العامل المزارع هو الذي قام باستئجار الأرض فيجتمع هنا العمل والأرض من جانب واحد وتنشأ حالة مشابهة لما اشرنا إليه في الوصف الفقهي للتطبيق الأول.

- أما إذا كان العاقدان يشتركان في دفع قيمة الأرض فهم إذن شركاء في عنصر الأرض ثم يقدم كل طرف نصيبه في باقي العناصر فهو أمر لم يعترض عليه أحد من الفقهاء وان كانوا كذلك لم يتناولونه بعمق وتفصيل.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 2، ص 150 (SanadKitab #968, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.