الإيداع بفائدة أو بدون فائدة لدى البنوك التقليدية (في الحسابات الجارية ونحوها) محظور شرعا من غير اضطرار. ولا حرج في ذلك في حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة , وهذه الضرورة تقدر بقدرها , ولكن الفائدة المتحصلة منه لا يجوز لآخذها الانتفاع بها كما ينتفع بأمواله , بل عليه المبادرة للتخلص منها بصرفها للفقراء وفي مصالح المسلمين العامة , دون أن يحتسبها من زكاته , ولا صدقة من حر ماله.
Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 2, halaman 170
Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 2، ص 170 (SanadKitab #968, hlm. urut 1272)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.