Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 193

  1. التطبيقات
  2. تطبيقات الرهن
  3. رهن الغاروقة

أجاز المالكية أن يأذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن إذا كان الدين ناشئا من عقد بيع , لا من عقد قرض حتى لا يؤدي إلى قرض جر نفعا.

فقد جاء في التقنين المالكي (م١٣٢) :

(يجوز للمرتهن أن يشترط منفعة الرهن لنفسه أن عينت مدتها بزمن أو عمل , وحسبت من الدين , سواء كان دينا من بيع أو من قرض , فإن لم تحسب من الدين منع إشراطها له إن كان الدين من قرض , وجاز إن كان من بيع) .

ويتبين من هذا النص المتقدم أن شرط المنفعة للمرتهن في الرهن المسمي بين الناس برهن الغاروقة إنما هو شرط فاسد لا يوجب جواز المنفعة للمرتهن , لأنه رهن في دين من قرض , لا من بيع , فهو من قبيل الصورة الممنوعة المتقدمة في النص , ولا ينفع المرتهن قول الراهن له: وهبتك منفعة الرهن ما دام دينك في ذمتي , لأنه من الحيل الباطلة.

وإذا وقع هذا الرهن , وزرع المرتهن الأرض , فإن الزرع له لأنه من عمله , وكان عليه لصاحب الأرض - وهو الراهن - أجرة مثلها , ويحاسبه بها من أصل الدين الذي في ذمته.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 2، ص 193 (SanadKitab #968, hlm. urut 1295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.